العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٦ - أحکام المضاربة الفاسدة
وله وجه[١] ، وإن کان الأقوی خلافه[٢] .
هذا کلّه إذا حصل ربح ولو قلیلاً، وأمّا مع عدم حصوله فاستحقاق العامل الاُجرة ولو مع الجهل[٣] مشکل[٤] ؛ لإقدامه[٥] علی عدم العوض[٦] لعمله، مع عدم حصول الربح، وعلی هذا ففی صورة حصوله أیضاً یستحقّ أقلّ الأمرین[٧] من مقدار الربح واُجرة المثل، لکنّ الأقوی
[١] وهو الأوجه من استحقاق الجعالة . ( الفیروزآبادی ).
[٢] الأقوائیّة ممنوعة، بل الظاهر فی المفروض استحقاقه للاُجرة؛ لقاعدة احترام عمل المسلم، وعدم إقدامه مجّاناً، مع إذن المالک فی العمل من دون تقییده بکونه مجّاناً . ( البجنوردی ).
[٣] بل ممنوع . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] بل ممنوع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی، الروحانی ).
* بعد إقدامه علی أن یکون عمله علی تقدیر عدم حصول الربح مجّاناً وبلا عوض لا یبقی وجه للإشکال . ( البجنوردی ).
* لا إشکال فی عدم الاستحقاق . ( الشریعتمداری ).
* الظاهر أنّه لا إشکال فی عدم استحقاقه . ( الخوئی ).
* الظاهر أنّه لا اُجرة له بلا إشکال . ( حسن القمّی ).
[٥] بل الظاهر عدم استحقاقه . ( عبدالله الشیرازی ).
[٦] هذا هو الصحیح؛ لکونه موافقاً للواقع؛ ولذا قلنا باستحقاق العامل_ فی مورد الاستحقاق _ أقلّ الأمرین من اُجرة المثل وحصّته من الربح .( الفانی ).
[٧] وهو الأقرب . ( مهدی الشیرازی ).
* بل اُجرة المثل . ( المرعشی ). ⇦