العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٩٥ - حکم المغارسة وفروع الحکم بالبطلان
ومن الغریب ما عن المسالک[أ] من ملاحظة کون قلعه[١] مشروطاً بالأرش، لا مطلقاً، فإنّ استحقاقه للأرش من أوصافه وحالاته، فینبغی أن یلاحظ أیضاً فی مقام التقویم، مع أنّه مستلزم للدور، کما اعترف به.
ثمّ إنّه إن قلنا بالبطلان[٢] یمکن تصحیح المعاملة بإدخالها تحت عنوان الإجارة[٣] أو المصالحة أو نحوهما، مع مراعاة شرائطهما، کأن تکون الاُصول مشترکةً بینهما: إمّا بشرائها[٤] بالشرکة[٥] ، أو بتملیک أحدهما للاخر نصفاً منها مثلاً إذا کانت من أحدهما، فیصالح صاحب الأرض مع العامل بنصف منفعة أرضه مثلاً، أو بنصف عینها علی أن یشتغل بغرسها وسقیه[ب] إلی زمان کذا، أو یستأجره[٦]
[١] ظاهر کلام صاحب المسالک ملاحظة تفاوت قیمته باقیاً بالاُجرة، ومستحقّاً للقلع بالأرش وقیمته مقلوعاً، وهو الحقّ . ( الشریعتمداری ).
[٢] أی بطلان المساقاة . ( المرعشی ).
[٣] بأن یکون الغرس من العامل، فیؤجِره المالک الأرض لغرس غرسه فیها ویجعل الاُجرة نصف الغرس مثلاً، وهناک وجوه متصوّرة غیر هذا تظهر بالتأمّل . ( المرعشی ).
[٤] ولو بأن یوکّل صاحب الأرض الغارس فی أنّ کلّ ما یشتری من الفسیل یشتریه لهما بالاشتراک . ( الإصفهانی ).
[٥] ولو توکیلاً . ( السبزواری ).
[٦] أی یستأجر ربّ الأرض العامل لغرس الأشجار المشترکة وسقیها، ویجعل الاُجرة غرس حصّة العامل من الأشجار مثلاً . ( المرعشی ).
[أ] راجع مسالک الأفهام: ٥/١٦٠.
[ب] کذا فی نسخة الأصل، والأصحّ (وسقیها).