العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٥ - فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال
المال مقداراً من البقیّة ثمّ اتّجر العامل بالبقیّة أو ببعضها فحصل ربح یکون ذلک الربح جابراً[١] للخسران[٢] أو التلف السابق بتمامه[٣] ،
[١] لا معنی لجبران الخسران بالنسبة إلی السابق، بل یکون بالنسبة إلی البقیّة . ( أحمد الخونساری ).
* لا مجال للجبر بعد فرض بطلان المضاربة بالنسبة إلی المقدار الّذی أخذه المالک، فإنّ مرجعه إلی استقرار الخسران والتلف بالإضافة إلی ذلک المقدار . ( اللنکرانی ).
[٢] لا وجه لجبر الخسران السابق بربح البقیّة، وکذا الخسران اللّاحق بربح السابق بعد أن فسخ المضاربة، أو انفساخها بالنسبة إلی المقدار المأخوذ . ( عبدالله الشیرازی ).
* بعد تسلیم انفساخ المضاربة بالنسبة إلی ما أخذه المالک وتمامیّتها بالإضافة إلیه لا وجه لانجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقیّة فیما بعد . ( الروحانی ).
[٣] انفساخ المضاربة بالنسبة إلی ما أخذه المالک وبقاوها بالنسبة إلی البقیّة_ کما اعترف به _ مستلزم لعدم انجبار سهم المأخوذ من الخسران بربح البقیّة فی ما بعد، وکذا العکس؛ إذ المضاربة فیه بعدُ ما تمّت وهی خاسرة، أو رابحة لا تنقلب عمّا تمّت علیه، فیستقرّ خسرانها علی المالک إن کانت خاسرة، ولا یکون ربحها وقایةً لشیءٍ إن کانت رابحة، بخلافها فی البقیّة فإنّها لبقائها لا یتعیّن لأحدهما إلّا بالاختتام . ( البروجردی ).
* الأوجه ما علیه الشیخ فی محکیّ مبسوطه [أ] وتبعه المحقّقون وفصّل العلّامة فی التذکرة والقواعد [ب] فی المسألتین؛ لأنّ المضاربة بالنسبة إلی المأخوذ صارت باطلةً، والبقیّة رأس المال، ولیس خسران الجمیع خسراناً للبقیّة، ولا ربحه ربحها، فلابدّ من التکسیر علی التمام والحساب بالنسبة، فراجع القواعد وشرحها [ج]. ( الخمینی ). ⇦
[أ] المبسوط للطوسی : ٣/٢٠١.
[ب] تذکرة الفقهاء ( ط . ق ): ٢/٢٤٨ ، قواعد الأحکام : ٢/٢٤٢ _ ٢٤٤.
[ج] إیضاح الفوائد : ٢/٣٢٤.