العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦١ - مزارعة العامل غِیره
للمالک _ بصلحٍ ونحوه، بعوض ولو من خارجٍ، أو بلا عِوض، کما یجوز نقل[١] حصّته[٢] إلی الغیر[٣] ، سواء کان ذلک[٤] قبل[٥]
⇨ * بأن یکون المزارع الأوّل کالمالک یتلقّی عنه المزارع الثانی، لا من المالک؛ إذ الفرض عدم فسخ المزارعة الاُولی، والجواز لا یخلو من إشکال، فلا یُترک الاحیتاط بالاستئذان من المالک . ( المرعشی ).
* لکن بأن یکون المزارع الثانی متلقّیاً من الأوّل، لا من المالک، نظیر المستأجر من المستأجر، وأمّا نقل المزارعة بنحوٍ یکون الثانی مزارعاً للمالک بلا واسطة فلا یصحّ إلّا بفسخ الاُولی ومزارعة جدیدة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل الظاهر عدم الجواز . ( الروحانی ).
[١] فی صورة النقل إلی الغیر بعد ظهور الحاصل لا یصیر المنقول إلیه طرفاً للمزارعة، بل الناقل هو العامل للمالک، وعلیه القیام بأعمال المزارعة ولو بالتسبیب . ( أحمدالخونساری ).
* والناقل إلی المالک بعد ظهور الحاصل هو العامل، ولا یصیر المنقول إلیه طرفاً للمزارعة، فیلزم علی الناقل القیام بوظائف المزارعة مباشرةً إن اشتُرِطت، أو تسبیباً إن لم تُشترط . ( المرعشی ).
[٢] فیه منع إذا کان النقل قبل ظهور الحاصل . ( الخوئی ).
* ولکن لا یصیر الغیر بذلک زارعاً، بل الزارع هو الناقل، ویجب علیه القیام بأعمال الزراعة ولو بالتسبیب . ( الروحانی ).
[٣] نعم، ولکن لا یصیر الغیر بهذا النقل زارعاً له، ولا لصاحب الأرض، بل الناقل هو العامل للمالک، وعلیه القیام بأعمال الزراعة ولو بالتسبیب . ( البروجردی ).
[٤] فی نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری، حسن القمّی ).
[٥] فی صحّة نقل الحصّة قبل ظهور الحاصل إشکال، والتعلیل بأنّ عقد المزارعة موجب لنقل منفعة الأرض _ نصفاً أو مثله _ علیل؛ فإنّه لا یقتضی أزید من ثبوت حقّ الانتفاع بالزرع من الأرض، ولیست المزارعة کإجارة الأرض، کما سیأتی فی المسألة الخامسة عشرة . ( اللنکرانی ).