العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٣ - تعِیِین من علِیه البذر
وکذا[١] لو کان الماء مستولیاً علیها وأمکن قطعه عنها. وأمّا لو لم یمکن التحصیل فی الصورة الاُولی أو القطع فی الثانیة کان باطلاً، سواء کان الزارع عالماً أم جاهلاً، وکذا لو انقطع فی الأثناء ولم یمکن تحصیله ،أو استولی علیها ولم یمکن قطعه.
وربّما یقال بالصحّة مع علمه بالحال، ولا وجه له وإن أمکن الانتفاع بها بغیر الزرع؛ لاختصاص المزارعة بالانتفاع بالزرع.
نعم، لو استأجر أرضاً للزراعة[٢] مع علمه بعدم الماء وعدم إمکان تحصیله أمکن الصحّة؛ لعدم اختصاص الإجارة بالانتفاع بالزرع، إلّا أن یکون علی وجه التقیید فیکون باطلاً أیضاً.
(مسألة ١١) : لا فرق فی صحّة المزارعة بین أن یکون البذر من المالک أو العامل أو منهما، ولابدّ من تعیین ذلک، إلّا أن یکون هناک معتاد ینصرف إلیه الإطلاق.
وکذا لا فرق بین أن تکون الأرض مختصّةً بالزارع[٣] ، أو مشترکةً[٤]
⇨ * مع کون التحصیل خلاف المتعارف . ( السبزواری ).
* فیما إذا کان ذلک عیباً، أو نحو ذلک . ( محمّد الشیرازی ).
[١] إذا کان تحصیل الماء ضرراً علیه . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] أی بداعی الزراعة . ( الفیروزآبادی ).
[٣] الظاهر أنّ المعتبر فی عنوان المزارعة کون الأرض من المالک، نعم، لو کان عموم قوله تعالی : (أَوْفُوا بِالعُقُودِ) شاملاً لغیره یلزم الوفاء به . ( عبدالله الشیرازی ).
[٤] فإیقاع المزارعة منه بالنسبة إلی حصّته، لا إلی حصّة العامل . ( المرعشی ).
* المزارعة بین العامل وشریکه فی الأرض بالنسبة إلی حصّة الشریک لا إشکال ⇦