العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥١ - إذا تعدِّی الزارع ما عِیّن له من الزرع
الموجود بإسقاط حقّ شرطه، وبین أن لا یفسخ، ولکن[١] لا یسقط[٢] حقّ شرطه أیضاً، بل یُغرّم[٣] العامل[٤] علی بعض الوجوه الستّة المتقدّمة[٥] ، ویکون[٦] حال الزرع الموجود
[١] الأقوی أنّه مخیّر بین الوجهَین الأوّلَین . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٢] لا معنی لإقرار العقد بعدم فسخه وعدم إسقاط حقّ الشرط؛ إذ تخلّف الشرط لایوجب إلّا خیار الفسخ، الّذی هو عبارة عن السلطنة علی فسخ العقد وإبرامه .( الفانی ).
[٣] الغرامة مع عدم الفسخ واشتراک الحاصل مشکلة . ( المرعشی ).
[٤] قد مرّ أنّ الأوجه عدم الغرامة . ( الإصفهانی ).
* لا وجه للغرامة أصلاً . ( الکوه کَمَری ).
* فیه تأمّل . ( الإصطهباناتی ).
* محلّ تأمّل وإشکال . ( الشریعتمداری ).
* لا وجه للغرامة فی المقام حتّی بالنسبة إلی ما به التفاوت، مع فرض عدم الفسخ، وکون الحاصل مشترکاً بینهما . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لو أمکن التفکیک عرفاً فی مورد خیار تخلّف الشرط بین الالتزام بالمعاملة فی الجملة وإعمال الخیار من جهة اُخری فیکون إسقاطاً للحقّ من جهةٍ، وإعمالاً له منا ُخری، ولکنّه مشکل؛ لأنّ المُنساق عرفاً وحدة الحقّ، مع أنّه علی فرض صحّته لایجری علی ما استقربناه من الوجوه السِتّة . ( السبزواری ).
[٥] مرّ ما هو الأقوی بینها، فهاهنا أیضاً لیس له إلّا التخییر بین الفسخ والإبقاء، فیأخذ حصّته من غیر غرامةٍ زائدة، ومع عدم الفسخ تکون الزراعة بینهما، لا لمالک الزرع، کما فی المتن . ( الخمینی ).
[٦] مع فرض عدم الفسخ لا وجه لاختصاص الزرع الموجود بمالک البذر، بل یکون مشترکاً بینهما علی ما شرط؛ لفرض عدم الفسخ، وعدم تقیّد متعلّقه بمفاده، وأمّا ⇦