العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩١ - الثالثة عشرة إجارة المالک للعِین المستأجرة
ونحوها علی الموجِر لا مانع منه[١] إذا عیّنوها[٢] علی وجهٍ رافعٍ للغَرر.
الثالثة عشرة : إذا آجَر داره[٣] أو دابّته من زیدٍ إجارةً صحیحةً بلا خیارٍ له، ثمّ آجرها[٤] من عمرٍو کانت الثانیة فضولیّةً موقوفةً علی إجازة زید، فإن أجاز صحّت[٥] له[٦] ، ویملک هو الاُجرة فیطالبها من
[١] وکذا لا بأس بما هو المتعارف فی زماننا من إجارة رجلٍ نفسَه للمسافرة بالحاجّ من بلدٍ إلی بلدٍ، مع تحمّل جمیع ما یحتاجه إلیه فی السفر من المأکول والمشروب والسیّارة والطیّارة وغیرها إذا کانت معیّنة، أو عیّناها علی وجهٍ یرتفع الغَرر . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] أو کانت معیّنة بحسب العادة . ( اللنکرانی ).
[٣] إجارة مطلقة من حیث المباشرة . ( الفانی ).
[٤] بنحوٍ ینطبق علی الإجارة الاُولی کُلّاً، وأمّا صورة الانطباق بعضاً فیأتی التعرّض لها فی ذیل المسألة . ( اللنکرانی ).
[٥] إن کان جمیع المنافع له، أو کان متعلّق الإجارة الثانیة عین متعلّق الإجارة الاُولی .( البجنوردی ).
[٦] إذا کان مالکاً لجمیع منافعها، أو کانت الإجارة الثانیة واقعةً علی مورد الاُولی .( آقا ضیاء ).
* إذا کانت الثانیة واقعةً علی متعلّق الاُولی . ( الإصطهباناتی ).
* فیما إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( مهدی الشیرازی ).
* إذا کان مورد الإجارتَین واحداً ولو فی الجملة . ( الخمینی ).
* إذا وقعت الإجارة الثانیة علی وجهٍ یملک المستأجِر الثانی تمام ما ملکه المستأجِر الأوّل أو بعضه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إذا کان المستأجِر مالکاً لجمیع المنافع، أو لمتعلّق الإجارة الثانیة . ( حسن القمّی ).