العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨١ - تبِیّن مغصوبِیّة البذر
صاحب البذر. ثمّ المغرور من المزارع والزارع یرجع فی ما خسر علی غارِّه، ومع عدم الغَرور فلا رجوع،
وإذا تبیّن کون البذر مغصوباً[١] فالزرع لصاحبه[٢] ، ولیس[٣] علیه[٤] اُجرة الأرض[٥] ، ولا اُجرة العمل[٦] .
⇨ * وحینئذٍ لا یستحقّ صاحب الزرع علیه الأرش؛ لأنّ الزرع لم یکن بإذنه . ( البجنوردی ).
* ویضمن الغاصب الخسارة الواردة علی المغصوب منه . ( الخمینی ).
[١] ما یتعلّق بالبذر المغصوب یحتاج إلی مزید التأمّل . ( الإصفهانی ).
[٢] هذا فیما إذا لم یودِّ بدله . ( الخوئی ).
[٣] بل علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر بشرط جهل المالک، وعلی المزارع اُجرة العمل إن کان غاصباً . ( اللنکرانی ).
[٤] لکن للمالک الرجوع علی الزارع باُجرة الأرض إن کان هو الغاصب، وللعامل الرجوع علیه باُجرة المثل لعمله إن کان المالک غاصباً؛ لتفویت منفعة الأرض فی الأوّل، والتَغریر فی الثانی . ( الفیروزآبادی ).
[٥] نعم، ولکن علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر مع جهل مالک الأرض، وعلی المالک اُجرة عمل الزارع إن کان عکس ذلک . ( عبدالله الشیرازی ).
* ولو کان الزارع غاصباً للبذر فاُجرة الأرض علیه . ( الشریعتمداری ).
* ثمّ إنّ المغرور منهما یرجع إلی الغارّ بالنسبة إلی اُجرة الأرض أو اُجرة العمل، وإذا لم یکن غَرور فلا رجوع . ( الفانی ).
* بل علی الزارع إن کان هو الغاصب للبذر . ( المرعشی ).
* بل هی علی الزارع إن کان غاصباً، کما أنّ اُجرة عمل الزارع علی المالک إن کان بالعکس . ( السبزواری ).
[٦] نعم، ولکن علی الزارع اُجرة الأرض إن کان هو الغاصب للبذر مع جهل مالک الأرض، وعلی المالک اُجرة عمل الزارع إن کان عکس ذلک . ( البروجردی ).