العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٩ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
أیضاً[١] ؛ لقاعدة احترام[٢] عمل المسلم[٣] . وإذا قال: خُذهُ قَراضاً[٤]
⇨ * فیه إشکال وتأمّل، فلا یُترک الاحتیاط . ( عبدالله الشیرازی ).
* عدم الاستحقاق هو الأظهر بعد کون الکلام المراد به البضاعة ظاهر، أو فی المجّانیّة، أو بالقرینة الصارفة، کما هو المفروض، والتمسّک بقاعدة الاحترام بعد کون المقام من الشبهات المصداقیّة لها، کما تری . ( المرعشی ).
(١) لا یبعد عدم الاستحقاق؛ لظهور الکلام فی العمل مجّاناً، وأمّا قاعدة الاحترام فهی بنفسها لا تفی بالضمان، ولو علم أنّ العامل لم یقصد التبرّع بعمله . ( الخوئی ).
* فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط بإعطائه الاُجرة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* محلّ تأمّل وإشکال، والتمسّک بقاعدة الاحترام فی المورد تمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة . ( أحمد الخونساری ).
* بل لا یبعد عدم استحقاق الاُجرة مع ظهور اللفظ فی المجّانیّة، حتّی مع العلم بأنّ العامل لم یقصد التبرّع . ( حسن القمّی ).
[٢] إن لم نقل بأن عدم قصد الاُجرة هتک منه لاحترام عمله . ( الکوه کَمَری ).
* التمسّک بهذه القاعدة فی المقام من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهات المصداقیّة .( البجنوردی ).
* بضمیمة أصالة عدم قصد التبرّع فی عملٍ أتی به بإذن الغیر، ولا تعارض بأصالة عدم قصد الاُجرة؛ لأنّ قصدها لا أثر له . ( محمد رضا الگلپایگانی ).
* احترام عمل المسلم یتوقّف علی أمر المالک بالعمل مع الاُجرة، وإلّا فلا وجه للضمان، ومع الشکّ یکون مقتضی الأصل عدمه . ( تقی القمّی ).
[٣] بضمیمة أصالة عدم التبرّع . ( الروحانی ).
[٤] مرّ عدم إمکان الجمع بین المضاربة والبضاعة فکذلک، بل الأولی منه عدم إمکان الجمع بین القَراض والقَرض جدّاً، إلّا أن یرید القَراض ویرید تملیکه الربح بعد ظهوره، وهو مع اجتماع شرائط القَراض حتّی تعیین الحصّة صحیح قَراضاً، وتملیک الحصّة قبل وجودها بلا أثر، أو یرید القرض بلفظ « القَراض » ، ویکون قوله : « والربحلک » قرینةً علیه، ففی وقوعه قَرضاً صحیحاً وجه غیر خالٍ من التأمّل . ( الخمینی ).