العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٧ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
إلّا إذا علم[١] أنّه قصد[٢] الإبضاع[٣] فیصیر بَضاعة، ولا[٤] یستحقّ[٥]
⇨ * لو علم أنّه أرادها ولکن عقّبها بما ینافیها، وإلّا فیمکن أن یقال : إنّه عبّر عن البضاعة مجازاً بالمضاربة بالمصیر إلی التجوّز فی لفظ « المضاربة » ، فهی حینئذٍ بضاعة صحیحة، ولا تشترط الحقیقة الصریحة فی العقود، کما أسلفنا فی کتاب الإجارة . ( المرعشی ).
* هذا إذا علم أنّه أراد المضاربة ثمّ عقّبها بالمنافی، وأمّا مع احتمال إرادة البضاعة فیحکم بکونها بضاعة، وکذا فی الفرض الآتی یحکم بکونه قرضاً مع احتمال إرادته . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مع قصده لأصل المضاربة . ( السبزواری ).
* قد ظهر ممّا ذکرنا أنّ اللازم فی المثال الحمل علی البضاعة؛ لأنّه مع التصریح بأنّ الربح له لا یبقی مجال لاحتمال المضاربة، فلابدّ من التصرّف فی کلمتها . ( اللنکرانی ).
[١] أو احتمل . ( صدرالدین الصدر ).
[٢] لا یتصوّر وجه لهذا التشقیق، وإن تکرّر ذکره فی الکتب بعد أن کان الفرق بین المضاربة والإبضاع بحسب الماهیة کون الربح بینهما فی الأوّل، وللمالک فی الثانی، والمفروض تصریحه بأنّ الربح له، فلیس هو إلّا إبضاعاً عبّر عنه بلفظ « المضاربة ». ( البروجردی ).
[٣] أو احتمل احتمالاً معتدّاً به، وبعبارةٍ اُخری : کونها مضاربةً فاسدةً متوقّف علی العلم بأنّه أراد المضاربة وعقّب بما ینافیها، وإلّا فیمکن أن یکون بضاعةً أو قرضاً . ( البجنوردی ).
[٤] بل یستحقّ الاُجرة، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، کما تقدّم منه قدس سره ، ولعلّ أن یرجع المتحصّل من مجموع العبارة هنا أیضاً إلی ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٥] بل یستحقّ، إلّا مع اشتراط عدمها، أو تبرّع العامل، هذا بحسب الواقع، وأمّا بحسب الحکم الظاهریّ فیحکم بالاستحقاق، إلّا إذا اُحرز الخلاف؛ لاستصحاب عدم تبرّعه المنقّح لموضوع قاعدة الاحترام علی إشکال فیه، وأمّا نفس القاعدة فلا ⇦