العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٦ - تداخل العقد بِین المضاربة والقرض والبضاعة
خُذ هذا المال مضاربةً والربح بتمامه لی کان[١] مضاربةً[٢] فاسدةً[٣] ،
⇨ بینهما بحسب الجوهر والماهیة واختلاف الآثار ناشئ عن ذلک الفرق، ضرورة أنّ القرض مشتمل علی التملیک دونهما . نعم، الفرق بین المضاربة والبضاعة إنّما هو فی مجرّد کون الربح مشترکاً أو مختصّاً . ( اللنکرانی ).
[١] إنّما یحکم بکونه مضاربةً فاسدةً فی هذا الفرض وما بعده إذا علم أنّه أرادها أوّلاً، ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک، واحتمل أنّه أراد البضاعة أو القرض من أوّل الأمر . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] إنّما یحکم بکونه مضاربةً فاسدةً فی هذا الفرض وما بعده إذا علم أنّه أرادها أوّلاً، ثمّ عقّبها بالمنافی دون ما لم یعلم ذلک، واحتمل أنّه أراد البضاعة أو القرض من أوّل الأمر . ( النائینی ).
[٣] إذا ما قصد الإبضاع والإقراض بلفظ « المضاربة » ، وإلّا یترتّب علیه حکمه . ( عبدالله الشیرازی ).
* الفرق بین المضاربة والبضاعة کون الربح مشترکاً أو مختصّاً، فإذا صرّح بأنّ الربح بتمامه لی فلا وجه لاحتمال کونه مضاربةً فاسدةً، ولا أثر لذکر المالک کلمة « المضاربة ». ( الشریعتمداری ).
* جعل الربح بأجمعه لنفسه قرینةً واضحةً علی إرادة الإبضاع؛ لأنّ المضاربة تقتضی الاشتراک فی الربح، وهذه القرینة موجودة فی قوله : « خذه قراضاً وتمام الربح لک » ، حیث تدلّ علی قصد القرض، والتحقیق فی المقام : أنّه لابدّ من مراعاة القرائن فی الکشف عن العناوین القصدیّة . ( الفانی ).
* لا یجتمع قصد المضاربة بمعناها الاصطلاحی والربح بتمامه للمالک، فلابدّ من کون المقصود من المضاربة الکذائیّة البضاعة، لا المضاربة الاصطلاحیّة، والبضاعة نوع من المضاربة وإن کانت قسیمةً لها بمعناها الاصطلاحی، نعم، مع الإنشاء الصوریّ بلا جدٍّ یمکن الجمع، ویکون فاسداً لغواً، بل لا یصدق علیه مضاربة فاسدة أیضاً . ( الخمینی ). ⇦