العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٣ - الرابعة عروض ما ِیبطل المضاربة
وکذا تبطل[١] بعروض السَفَه لأحدهما[٢] أو الحَجر[٣] للفَلَس فی المالک، أو العامل[٤] ............................
⇨ خیارات بیعنا، فراجع . وبالجملة نقول : إنّه علی المشرب الأوّل لا محیص من عدم صحّة العقد بعد طروء أحد الحوادث المزبورة، ومقتضاه حینئذٍ جریان الإشکال فی صورة الحَجْر للسَفَه أو الفَلَس فی الأثناء أیضاً؛ لوحدة مناط الشبهة . ثمّ لَئِن شککنا فی کیفیّة مضمون العقد التابع له دلیل إمضائه أمکن المصیر إلی استصحاب الحکم الثابت علی عنوان الکامل المختار، المقتضی لثبوته مهما ارتفع المحذور، وذلک حاکم علی استصحاب حکم المخصّص، کما هو ظاهر . نعم، فی المنقطع الأوّل لا مجری لهذا الأصل، فیرجع إلی استصحاب فساد العقد، فتدبّر، فإنّه دقیق . ( آقاضیاء ).
* قد مرّ منه فی المسألة الثالثة أنّ العامل المفَلَّس یُمنَع من التصرّف فی الربح بعد ظهوره إذا قلنا بتعلّق الحَجر بالمال الجدید، وعلیه فلا موجب لبطلان المضاربة . ( الفانی ).
* قد مرّ أنّ حَجره بالفَلَس ونحوه لا یمنع من صحّة تصرّفاته ومضاربته فی رأس المال . ( المرعشی ).
[١] تقدّم أنّ المعتبر فی صحّتها عدم السَفَه من المالک فقط، وکذا بالإضافة إلی الحَجْر للفَلَس، فعروضهما للعامل لا یوجب البطلان، نعم، بعد حصول الربح لا ینفذ تصرّفه فیه من دون إجازة الغرماء . ( اللنکرانی ).
[٢] مرّ أنّه لا یعتبر فی صحّتها عدم السَفَه من العامل . ( الخوئی ).
* بل للمالک فقط، کما مرّ . ( حسن القمّی ).
* قد تقدّم أنّ سَفَه العامل لا یمنع من صحّة المضاربة . ( الروحانی ).
[٣] الظاهر عدم بطلان المضاربة بعروض الحَجْر علی العامل، نعم، فی منعه من التصرّف وعدمه إشکال، منشؤه : أنّه هل یتعلّق بالربح حقّ الغرماء، أم لا؟ ( صدرالدین الصدر ).
[٤] عروض الحَجْر علی العامل لا یوجب بطلان المضاربة، وقد مرّ بعض الکلام فیه .( الخمینی ).