العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩ - الضابط فِی موضوع الإجارة من الأعِیان والأعمال
أغمضنا[١] عن جریان أصالة عدم التبرّع[٢] ، ولا فرق فی ذلک بین أن یکون العامل ممّن شأنه وشغله أخذ الاُجرة وغیره، إلّا أن یکون هناک انصراف أو قرینة علی کونه بقصد التبرّع أو علی اشتراطه.
(مسألة ٢٠) : کلّ ما یمکن الانتفاع به[٣] منفعة محلّلة مقصودة
⇨ فی الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).
* مع الإغماض عن أصالة عدم التبرّع لا مجال للتمسّک بهذه القاعدة؛ إذ الخارج عنها ما لو قصد العامل التبرّع، ومع الشکّ فیه یکون التمسّک بها تمسّکاً بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو لا یجوز، فیتعیّن الرجوع إلی أصالة البراءة . ( الروحانی ).
* هذا مبنیّ علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، ولو قلنا بعدم الجواز فعدم الضمان لا یُثبِت أصالة البراءة . اللهمّ [إلّا] [أ] أن یُتمسّک بقاعدة المقتضی والمانع فهو محلّ إشکالٍ أیضاً . ( مفتی الشیعة ).
(١) یحتمل تشبّثه فی الحکم بقاعدة المقتضی والمانع، ولکنّ القاعدة غیر ثابتة . ( حسن القمّی ).
* مع الإغماض عن الأصل لا وجه للحکم بالضمان؛ فإنّ الشبهة مصداقیّة ولایجوز الأخذ بالدلیل فیها . ( تقی القمّی ).
* بعد الإغماض لا مجال للتمسّک بالعموم مع فرض کون الشبهة مصداقیّة، بلالمرجع هو أصالة البراءة عن الاشتغال بالاُجرة . ( اللنکرانی ).
[٢] لا وجه للضمان مع هذا الإغماض لأصالة البراءة عنه، والشبهة مصداقیّة لایتمسّک فیها بالعموم . ( الخوئی ).
* وإن اُغمض عن جریان الأصل لم یبقَ وجه للضمان . ( مفتی الشیعة ).
[٣] بل یکفی کونه محصّلاً لغرضه المشروع وإن لم ینتفع به، کتعلیم الأطفال الیتامی، وکنس باب صدیقه . ( عبدالله الشیرازی ).
[أ] ما بین المعقوفتین أضفناه لیستقیم السیاق .