العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨ - حکم المأمور بعمل لو عمله بقصد التبرّع أو بدونه
التبرّع[١] ، ولا أخذ الاُجرة؛ فإنّ عمل المسلم محترم. ولو تنازعا بعد ذلک فی أنّه قصد التبرّع أو لا قُدِّم قول العامل[٢] ؛ لأصالة عدم قصد[٣] التبرّع[٤] بعد کون عمل المسلم محترماً، بل اقتضاء[٥] احترام[٦] عمل المسلم[٧] ذلک وإن
[١] لأن قصد التبرّع مُهدِر لمالیّة عمل العامل، فإذا استوفاه الآمر بأمره من دون قصد التبرّع من العامل استحقّ الاُجرة . واحترام عمل المسلم محقّق للموضوع لقاعدتَی التلف والإتلاف . ( الفانی ).
[٢] بناءً علی ثبوت الضمان فی صورة عدم قصد التبرّع . ( الکوه کَمَری ).
[٣] إن سلمت من المعارضة بأصالة عدم قصد العوض، ومن شبهة الإثبات .( المرعشی ).
[٤] لولا شبهة الإثبات ومعارضته بأصالة عدم قصد الآمر العوض . ( السبزواری ).
[٥] هذا تشبّث بقاعدة المقتضی والمانع، کما أنّ سابقه تشبّث بالاستصحاب .( الإصفهانی ).
* فیه منع . ( الخمینی ).
* لو لم یکن المورد من باب التمسّک بالعام فی الشبهة المصداقیّة وغیره من المحاذیر . ( المرعشی ).
[٦] فی جریان الأصلَین إشکال . ( أحمد الخونساری ).
[٧] الاحترام وحده لا یکفی فی المقام؛ لقیام احتمال التبرّع المُسقِط للاحترام، فلابدّ لنفی هذا الاحتمال من التمسّک بأصالة عدم التبرّع . ( کاشف الغطاء ).
* هذا من التمسّک بعموم العامّ فی الشبهة المصداقیّة، وهو غیر جائز، فبناءً علی جریان أصالة عدم قصد التبرّع لا وجه لاستحقاقه الاُجرة . ( البجنوردی ).
* مشکل، إلّا علی جواز التمسّک بالعامّ فی الشبهة المصداقیّة، أو علی تمامیّة قاعدة المقتضی والمانع، وکلاهما ممنوعان . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بناءً علی کونها من الاُصول العقلائیّة، کما لا یبعد، وإلّا فیکون من التمسّک بالعام ّ ⇦