العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٦ - فروع کون الربح وقاِیة لرأس المال
مثلاً[١] إذا کان رأس المال مائةً فتلف منها عشرة أو خسر عشرة وبقی تسعون، ثمّ أخذ المالک من التسعین عشرة، وبقیت ثمانون، فرأس المال تسعون، وإذا اتّجر بالثمانین فصار تسعین فهذه العشرة الحاصلة ربحاً تجبر تلک العشرة، ولا یبقی للعامل شیء، وکذا[٢] إذا أخذ المالک بعدما حصل الربح مقداراً[٣] من المال، سواء کان بعنوان استرداد بعض رأس المال أو هو مع الربح[٤] ، أو من غیر قصدٍ إلی أحد الوجهین ثمّ اتّجر العامل بالباقی أو
⇨ * فیه إشکال . ( المرعشی ).
* الظاهر أنّه لایجبر بربح الباقی خسارة السابق، ولا بربح السابق خسارة الباقی، کما عن المحقّق قدس سره وغیره . ( محمّد الشیرازی ).
* فیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[١] الظاهر أنّ المرتکز فی الأذهان استقرار الربح والخسارة فی المقدار المستردّ بنفس الاسترداد، الموجب لانفساخ المضاربة بالفرض، فالأقوی ما عن المحقّق وغیره تبعاً للشیخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] مقتضی ما مرّ فی الحاشیة السابقة عدم جبر الخسران بتمام الربح السابق، بل یکون ما أخذه المالک مشتملاً علی نصیبه من الربح، وتستقرّ المضاربة بالإضافة إلیه، فللعامل أیضاً حصّته، ویشترک بمقدارها فی الباقی؛ بناءً علی القول بصیرورته شریکاً، وهذا لا فرق فیه بین الصور الثلاث أصلاً . ( اللنکرانی ).
[٣] فیه إشکال، ولا تبعد تمامیّة عمل المضاربة بالإضافة إلی المقدار المأخوذ، فلا یجبر خسران الباقی بربحه . ( الخوئی ).
* بعد تمامیّة عمل المضاربة بالنسبة إلی المقدار المأخوذ _ کما هی الأظهر _ لا وجه لجبر خسران الباقی بربحه، وبما ذکرناه ظهر الحال فی بقیّة المسألة .( الروحانی ).
[٤] فیه لابدّ من ردّ سهم العامل ممّا أخذه من الربح إلیه، لانفساخ المضاربة فی ما ⇦