العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٤ - نفقة علاج العامل لو مرض فِی السفر
(مسألة ٢٠) : لا یشترط فی استحقاق النفقة ظهور ربح، بل یُنفق من أصل المال وإن لم یحصل ربح أصلاً، نعم، لو حصل الربح بعد هذا تُحسب من الربح[١] ، ویُعطی المالک رأس ماله ثمّ یُقسّم بینهما.
(مسألة ٢١) : لو مرض فی أثناء السفر[٢] : فإن کان لم یمنعه من شغله فله أخذ النفقة، وإن منعه[٣] لیس له[٤] ، وعلی الأوّل
⇨ * لا یبعد أن یکون القول الثانی هو الأظهر . ( الخوئی ).
* أقواهما الأوّل . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* أقربهما الثانی . ( محمّد الشیرازی ).
* والظاهر هو الأخیر، والأحوط التراضی . ( السبزواری ).
* وفی المقام احتمال ثالث، وهو التساوی؛ إذ لا وجه للتوزیع، لا بحسب المال، ولا بحسب العمل، والاحتیاط لا یُترک . ( تقی القمّی ).
* لا یبعد أظهریّة القول الأوّل، والاحتیاط برعایة أقلّ الأمرین لا یُترک . ( الروحانی ).
[١] أی من جمیع المال من الربح ورأس المال، کما وقع التعبیر به فی صحیح علیّ بن جعفر [أ] المتقدّم . ( اللنکرانی ).
[٢] ما لم یخرج عن المتعارف فإنّ الأقوی فیه أنّه جزء نفقته . ( صدرالدین الصدر ).
[٣] یشکل الحکم فی الأمراض العادیة، وفی المرض الّذی کان السفر موجباً له . ( الشریعتمداری ).
[٤] هذا بإطلاقه مشکل، بل ممنوع . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
* هذا أوفق بالاحتیاط للعامل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* علی الأحوط . ( عبدالله الشیرازی، المرعشی، محمّد رضا الگلپایگانی ).
* علی الأحوط فیهما . ( الخمینی ). ⇦
[أ] وقد تقدَّم فی المسألة (١٤) ، فراجع .