العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٦ - النزاع فِی ردّ العِین المستأجرة
التصرّف أعمّ من الإباحة.
(مسألة ٣) : إذا تنازعا فی قدر المستأجِر قُدِّم قول[١] مدّعی الأقلّ.
(مسألة ٤) : إذا تنازعا فی ردّ العین المستأجَرة قُدِّم قول المالک[٢] .
⇨ * بل الأوّل لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل هو الظاهر؛ لأنّه بعد حلف کلّ واحدٍ منهما علی عدم ما یدّعیه الآخر فالمنفعة المستوفاة تبقی مضمونةً علیه، فللمالک مطالبته اُجرة المثل إن لم یکن أزید ممّا یدّعیه من المسمّی، وإلّا فبمقداره . ( البجنوردی ).
* والأظهر هو ترجیح الأوّل؛ وذلک لعدم الموجب للضمان إلّا أحد أمرین : الأوّل : الاستیلاء علی مال الغیر بدون إذنه . الثانی : الالتزام بالضمان العقدی، والأوّل فی المقام مفروض الانتفاء، والثانی لم یثبت . ( الخوئی ).
* وهو الأقوی، لکن لا لما ذکر، بل لأنّ إتلاف المنافع لم یکن مأذوناً فیه، والأصل بقاوها کما کان، والمنافع مسبوقة بملکیّة المالک، والأصل بقاوها کما کانت، فقاعدة الإتلاف تقتضی الضمان، واحتمال التخصّص أو التخصیص ینتفی بالأصلالموضوعی . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* بل هو الأقوی . ( السبزواری ).
* فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
* وهو المتعیّن . ( تقی القمّی ).
* والأوّل أظهر، بل لا وجه للثانی بعد اتّفاقهما علی عدم ثبوت ضمان المثل أو القیمة، کما لا یخفی . ( الروحانی ).
(١) ولا مَسرَح للتحالف کما خُیِّل . ( المرعشی ).
[٢] وإن لم یقدَّم قوله فی التعدّی والتفریط . ( الفیروزآبادی ).
* بل قول منکِر الردّ، سواء کان هو المالک أم غیره . ( المرعشی ).
* یشکل ذلک فیما لم یثبت التأخیر فی الأداء علی وجهٍ یوجب خروجه عن کونه ⇦