العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - لو تلف بعض الثمرة فِی صورة اشتراط شِیء
مع العلم[١] بعدم الخروج من الأوّل، بخلاف المفروض، فالأقوی[٢] ما ذکرنا[٣] من الصحّة، ولزوم الوفاء بالشرط _ وهو تسلیم الضمیمة _ وإن لم یخرج شیء أو تلف بالآفة. نعم، لو تبیّن عدم قابلیّة الاُصول للثمر إمّا لیبسها أو لطول عمرهاأو نحو ذلک کشف عن بطلان المعاملة من الأوّل، ومعه یمکن[٤] استحقاق العامل للاُجرة إذا کان جاهلاً[٥] بالحال[٦] .
⇨ الجدّی بالمعاملة . ( الخوئی ).
* لا دلیل علی بطلان المعاملة السَفَهیّة، بل الدلیل دلّ علی بطلان معاملة السفیه، والوجه فی البطلان فی الفرض عدم القصد الجدّیّ إلی المعاملة . ( الروحانی ).
[١] مع عدم تحقّق القصد الجدّیّ . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] بل الأقوی ما قدّمناه . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] وقد تقدّم ما ذکرناه أیضاً . ( السبزواری ).
[٤] بشرط صدق الغَرور . ( الفانی ).
[٥] بل ولو کان عالماً بها بناءً علی التضمین حتّی فی فعل الإجارة بلا اُجرة، والعمدة فیه أنّ المغروس فی مثل هذه المعاملات کون المالک مسلّطاً للعامل علی ماله، والعامل مسلّطاً للمالک علی نفسه مقدّمة؛ لانتفاعهما من المال المزبور بأحد الوجوه من الانتفاع بحاصل الأرض، أو ثمرة الشجرة، أو ربح مال الإجارة، فمع فساد هذه المعاملات من الأوّل فکلّ منهما ضامن لغیره ولو فی الجملة، ومع طروء الفساد فی الأثناء لا یکون کلّ واحدٍ ضامناً للاخر بالنسبة إلی ما مضی من الأعمال والمنافع؛ لأنّه وضع مقتضی وضع أمثال هذه العقود . ( آقاضیاء ).
* إذا کان بأمرٍ من المالک، وأمّا لو کان بتوهّمه صحّة العقد فلا . ( أحمد الخونساری ).
* قد مرّ الإشکال علی التفصیل بین العالِم والجاهل مراراً . ( اللنکرانی ).
[٦] الجهل بالحال لا یوجب عدم الاستحقاق، کما مرّ نظیره فی الإجارة وغیرها .( الخمینی ). ⇦