العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٤ - حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل
الدالّة[١] علی ذلک، ولا داعی إلی حملها علی بعض المحامل[٢] ، ولا إلی
⇨ ولا یخفی أنّ هذا مخالف للقاعدة، فیقتصر علی مورده . ( کاشف الغطاء ).
* الظاهر کونها علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة مثل هذه الشروط لا توجب إلّا خروجه عن الأمانة المقتضی لضمانه فی فرض التلف أو الخسران، لا عدم کون الربح بینهما فی فرض کون التجارة رابحة، کما هو مقتضی المضاربة . وبعبارة ٍاُخری : أنّ الظاهر أنّ غرض المالک من اشتراط مثل هذه الشروط التحفّظ عن عروض تلفٍ أو خسران، فصیرورة التجارة رابحة، وکونها المقصود الأصلیّ من المضاربة توافق غرضه، ولا تخالفه، فتأمّل . ( الإصطهباناتی ).
* فهی مخالفة للقاعدة بحسب الظاهر، إلّا أن تُوجَّه بأنّه حیث کان الغرض من المضاربة تنمیة المال واستنمائه، ولو کان النحو الخاصّ من العمل ممنوعاً فمخالفة مثل هذا المنع والشرط لا توجب إلّا کون ید العامل ضمانیّة علی فرض التلف والخسران، لا عدم اشتراکه مع ربّ المال فی الربح علی فرض ظهوره . ( المرعشی ).
[١] لا یبعد ورودها علی طبق القاعدة؛ فإنّ غرض المالک من المضاربة هو استنماء المال، وإنّما یمنع من العمل علی وجهٍ خاصٍّ لجهله بالواقع، وکونه عنده معرضاً للخسران مثلاً، فإذا خالفه العامل وربح فیه کان عمله علی وفق ما ضاربه لأجله، فاستحقّ نصیبه منه وإن کان خرج بها عن الأمانة . ( البروجردی ).
* وهی علی طبق القاعدة؛ لأنّ مخالفة تلک الشروط منافیة لأمانته الرافعة للضمان علی تقدیر التلف والخسران، لا لکون الربح بینهما علی تقدیر کون التجارة رابحة،کما هو مقتضی المضاربة . ( عبدالله الشیرازی ).
[٢] بل یمکن تطبیقها علی القاعدة؛ لأنّ المقصود من المضاربة بمقتضی المرتکزات العرفیّة لیس إلّا الاسترباح بالمال، ولا غرض فیها غیر ذلک، والشروط والقیود فیها إنّما هو من باب الداعی الّذی لا یضرّ تخلّفه إلّا فی انقلاب الأمانة إلی الخیانة، ولو أحرز عدم الإذن أصلاً حتّی مع تخلّف الشرط ففی شمول الأخبار له إشکال، بل منع . ( السبزواری ).