العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٩ - نفقة سفر العامل
فالاُجرة من ماله[١] ، ولو تولّی بنفسه ما یعتاد الاستئجار له فالظاهر جواز[٢] أخذ[٣] الاُجرة[٤] إن لم یقصد التبرّع[٥] ، وربّما یقال بعدم الجواز[٦] ، وفیه: أنّه منافٍ لقاعدة[٧] احترام[٨] عمل المسلم المفروض عدم وجوبه علیه.
(مسألة ١٤) : قد مرّ أنّه لا یجوز للعامل السفر من دون إذن المالک[٩] ، ومعه فنفقته فی السفر من رأس المال، إلّا[١٠] إذا اشترط المالک[١١] کونها
[١] ویضمن المال فی صورة التلف عند الأجیر . ( المرعشی ).
* وضمن المال لو تلف فی ید الأجیر، إلّا إذا کان مأذوناً فی ذلک . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] مع شمول إذن المالک لتولّی نفسه بقصد الاُجرة . ( اللنکرانی ).
[٣] إن لم یکن فی البین ما یوجب کون النفقة منه عرفاً . ( السبزواری ).
[٤] فیما إذا لم یکن مضرّاً لشغله المضاربیّ ومانعاً عنه . ( عبدالله الشیرازی ).
* بناءً علی استفادة عموم الإذن فی الاستئجار لنفسه من إطلاقٍ أو ظهور حالٍ أو تعارف، وإلّا ففی غایة الإشکال . ( حسن القمّی ).
[٥] أو مع قصد الاُجرة . ( الکوه کَمَری ).
[٦] وهو الأقوی، إلّا إذا أذن المالک ولو بالفحوی لتولّی نفسه أیضاً؛ لأنّ العمل للغیر بدون إذنه هتک لاحترام عمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٧] بل لقاعدة جواز الاستئجار، بلا فرقٍ بین استئجار غیره أو نفسه . ( تقی القمّی ).
[٨] بل للاستیفاء، کما تقدّم فی کتاب الإجارة . ( المرعشی ).
[٩] إلّا للتجارة أو کان متعارفاً . ( مفتی الشیعة ).
[١٠] هذا إنّما یتمّ فی ما یکون علی نحو اشتراط الفعل، وأمّا إذا کان علی نحو شرط النتیجة فلا یجوز؛ إذ هو مخالف للمقرّر الشرعی . ( تقی القمّی ).
[١١] أو کان تعارف ینصرف إلیه . ( الکوه کَمَری ).
* أو کان ثبوتها متعارفاً بمثابةٍ ینصرف إلیه الإطلاق . ( المرعشی ).