العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٠ - التاسعة عشرة توزِیع المسافة فِی إجارة الحجّ البلدِی علِی متعدّدِین
أو حرفٍ[١] أو کتابتهما غلطاً[٢] .
التاسعة عشرة : لا یجوز[٣] فی الاستئجار[٤] للحجّ البلدیّ أن یستأجِر شخصاً من بلد المیّت إلی النجف، وشخصاً آخر من النجف إلی مکّة؛ أو إلی المیقات، وشخصاً آخر منه إلی مکّة؛ إذ اللازم أن یکون قصد الموجِر من البلد الحجّ، والمفروض أنّ مقصده النجف مثلاً، وهکذا، فما أتی به من السیر لیس مقدّمةً للحجّ، وهو نظیر أن یستأجِر شخصاً لعمرة التمتّع وشخصاً آخر للحجّ[٥] ،
⇨ * إذا کان سهواً بمقدار المتعارف . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* إذا لم یکن عن عمدٍ . ( اللنکرانی ).
[١] إذا وقعت علی وجه السهو، ولم تکن زائدةً علی ما یتعارف وقوعها من الکتّاب المتحفّظین . ( عبدالله الشیرازی ).
* علی النحو المتعارف . ( الفانی ).
* مع کونه فی مقام الدِقّة والمراعاة عرفاً . ( السبزواری ).
[٢] إذا وقعت علی وجه السهو، ولم تکن زائدةً علی ما یتعارف وقوعها من الکتّاب المتحفّظین . ( البروجردی ).
[٣] الأقوی جوازه، ولا یبعد أن یکون ما أفتی به من عدم الجواز مبنیّاً علی ما اختاره فی الاُصول من تخصیص وجوب المقدّمة بالموصلة . ( النائینی، جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] الأقوی جوازه فی بعض الفروض . ( المرعشی ).
* لأنّ الظاهر من ملاحظة دلیل الحجّ البلدیّ هو الاستئجار المتعارف بحجّ النایب الواحد من البلد، فالاستئجار المتفرّق خلاف ظاهر الدلیل . ( مفتی الشیعة ).
[٥] هذا المثال وما بعده من التفکیک بین أجزاء مرکّبٍ واحدٍ وعدم صحّة التفکیک بینهما لا یستلزم عدمها فی المقام الّذی هو من التفکیک فی المقدّمة، وعُمدة الدلیل علی عدم الجواز فی المقام ظهور دلیل الحجّ البلدیّ فی وحدة النائب . ( السبزواری ).