العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٩ - حکم التصرّف فِی المال المشترک
التعدّی، وإن أطلقا لم یجز لواحدٍ[١] منهما[٢] التصرّف إلّا بإذن الآخر[٣] ، ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فیه، فإن کان مقیّداً[٤] بنوعٍ خاصٍّ من التجارة لم یجز التعدّی عنه، وکذا مع تعیین کیفیّةٍ خاصّة. وإن کان مطلقاً فاللازم الاقتصار علی المتعارف من حیث النوع والکیفیّة، ویکون حال المأذون حال العامل فی المضاربة، فلا یجوز[٥] البیع بالنسیئة[٦] ، بل[٧] ولا الشراء بها، ولا یجوز السفر بالمال، وإن تعدّی عمّا عیّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة[٨] والتلف[٩] ،
[١] إذا کان التصرّف مفتقِراً إلی إذنٍ جدید فما الّذی یترتّب علی عقد الشرکة م نالأثر؟ ( اللنکرانی ).
[٢] قد مرّ أنّ المنشأ بذلک العقد هو التعهّد والالتزام بلوازم الشرکة فی التجارة، بأن یتّجرا معاً فی المال المعیّن إلی زمانٍ معیّنٍ مع شرائط معیّنةٍ من العامل والمعاملة ومکانها وکیفیّتها، فإن کان العقد مشتملاً لتعیین العامل فهو، وإلّا فتحتاج المعاملة من کلّ منهما إلی إذنٍ جدید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] إن لم یکن نفس العقد دالّاً علی الإذن عرفاً . ( السبزواری ).
[٤] علی نحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
[٥] إلّا إذا کان متعارفاً، وکذا فی ما بعده . ( اللنکرانی ).
[٦] مع عدم التعارف، وکذا حال السفر، فالموارد مختلفة . ( الخمینی ).
* إن کان هو وما یلیه خارجَین عن المتعارف فالإطلاق فی کلامه لیس بسدید .( المرعشی ).
[٧] هذا إذا لم یکن النسیئة متعارفاً، أو یکون فیها الضرر، أمّا مع التعارف وعدم الضرر فلا مانع منه، وکذا السفر . ( حسن القمّی ).
[٨] أی عند عدم إجازة الشریک المعاملة بطلت فی حصّته، ویرجع بعین ماله وقیمة نقصانه، أو ببدله . ( عبدالله الشیرازی ).
[٩] لو أجاز الشریک معاملة شریکه المتعدّی فلا ضمان فی الخسارة، وإلّا بطلت ⇦