العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - مفاد عقد المزارعة وتحدِید زمان الاشتراک فِی الحاصل
المزارعة[١] ملکیّة العامل[٢] لمنفعة ..................................................................................
⇨ جعل الحصّة، وأنّها هل هی عبارة عن الزرع من أصل نشوئه إلی نهایة صیرورته تِبناً، أم هو الحبّ خاصّة مثلاً؟ ! وهذا فیما کان القرار مصرّحاً به بینهما فی عقد المزارعة، وأمّا فیما عدا ذلک فلابدّ من الرجوع إلی المتعارف فی المزارعة عموماً، أو بالنسبة إلی بلدهما، ومن هذا البیان ظهر حکم الفروع المذکورة فی هذه المسألة . ( الفانی ).
[١] قد مرّ أنّه مبنیّ علی کون المزارعة من المعاوضات، ووقوع المعاوضة بین منفعة الأرض وعمل العامل، ولکنّ الظاهر أنّها داخلة [أ] فی قسم المشارکات فلا تقتضی ملکیّة العامل لمنفعة الأرض، ولا ملکیّة مالک الأرض لعمل العامل، وإن وجب علی کلٍّ منهما بذل ما جعل علیه من مقدّمات الزراعة . ( الشریعتمداری ).
* قد تقدّم أنّ المزارعة من المشارکات، لا المعاوضات، فلا یملک العامل من الأرض ومنفعتها شیئاً، ولا المالک من عمل العامل، ومع ذلک یملک العامل من حین خروج الزرع ما لم یشترط خلاف ذلک . ( الروحانی ).
[٢] بل لنماء الأرض تبعاً لسلطنته علی الانتفاع منها . ( آقاضیاء ).
* بل استحقاقه الانتفاع بالأرض واستحقاق المالک العمل علی العامل . ( مهدی الشیرازی ).
* بل الظاهر أنّه لا یملک کلّ من المالک والعامل علی الآخر شیئاً غیر إلزامه بما التزم به من تسلیمه الأرض أو العمل وغیر ذلک، ومع ذلک فالظاهر أنّهما یشترکان من حین خروج الزرع، إلّا أن یشرطا خلاف ذلک . ( الخوئی ).
* بل مقتضاها استحقاق کلٍّ منهما علی الآخر بذل ما جعله علیه، وملکیّة العامل الانتفاع بالأرض زراعةً، وملکیّة المالک الانتفاع بعمل العامل کذلک . ( الخمینی ).
* بناءً علی مَن یراها من باب التملیک، وأمّا بناءً علی العدم فمقتضاها استحقاق کلّ ⇦
[أ] فی نسخة الأصل ( داخل ) ، والصحیح ما أثبتناه .