العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٦ - الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
القیمة، والمفروض عدمه[١] ، وهل یجب علیه البیع والإنضاض إذا طلبه المالک، أو لا؟ قولان، أقواهما[٢] عدمه[٣] .
ودعوی أنّ مقتضی قوله ٧: «علی الید ما أخذت حتّی تودّی»[أ] وجوب ردّ المال إلی المالک کما کان، کما تری[٤] .
الخامسة : إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح قبل تمام العمل أو بعده وبالمال عروض: فإن رَضِیا بالقسمة کذلک فلا إشکال، وإن طلب العامل بیعها فالظاهر عدم وجوب[٥] إجابته[٦]
[١] بل علی هذا الفرض أیضاً لیس له إجباره، نعم، له بیع حصّته وطلب القسمة؛ بناءً علی کونه شریکاً مع المالک بعد ظهور الربح . ( الإصفهانی ).
[٢] الأقوائیّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
[٣] بل الأقوی الوجوب؛ فإنّه المعهود المتعارف، وربّما لا یقدر المالک علی بیعه وإنضاضه . ( الشریعتمداری ).
* إن لم یکن تعارف علی الخلاف . ( السبزواری ).
[٤] إذ الثابت منه أصل وجوب ردّ المأخوذ، أمّا لزوم الردّ علی ما کان علیه من الأوصاف ففیه إشکال . ( المرعشی ).
[٥] لا یبعد الوجوب . ( أحمد الخونساری ).
* إذا منعه من إعطاء حصّته من العروض . ( عبدالله الشیرازی ).
* لکنّه یجب علی المالک تخلیص العروض عن حقّ العامل . ( الفانی ).
[٦] لا یبعد الوجوب، کما مرّ . ( البروجردی ).
* الوجوب غیر بعید، خصوصاً فی ما احتمل الربح . ( الشریعتمداری ).
[أ] الخلاف للطوسی: ٣/٤٠٩، غنیة النزوع: ٢٨٩، مسند أحمد: ٥/٨، ١٣، سنن الدارمی: ٢/٢٦٤،سنن ابن ماجة: ٢/٨٠٢، المستدرک للحاکم النیسابوری: ٢/٤٧.