العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٧ - الخامسة حصول الفسخ بعد حصول الربح وبالمال عروض
وإن احتُمِل[١] ربح فیه، خصوصاً إذا کان هو الفاسخ. وإن طلبه المالک ففی وجوب إجابته وعدمه وجوه، ثالثها التفصیل بین صورة کون مقدار رأس المال نقداً فلا یجب، وبین عدمه فیجب[٢] ؛ لأنّ اللازم تسلیم مقدار رأس المال کما کان؛ عملاً بقوله ٧: «علی الید»[٣] ، والأقوی[٤] عدم[٥] الوجوب[٦]
[١] الأحوط الإجابة مع احتمال حصول الربح قبل البیع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٢] هذا هو الأقوی، لکن لو رضی المالک بعد الفسخ بقسمة العروض بلا إنضاض یسقط وجوبه، وتستقرّ ملکیّة العامل للربح بالقسمة علی الأقوی . ( النائینی،جمال الدین الگلپایگانی ).
* ولکن لو رضی المالک بعد الفسخ بقسمة العروض سقط وجوبه عن العامل .( صدرالدین الصدر ).
[٣] ضعّف قدس سره الاستدلال به قبل ذلک . ( الفیروزآبادی ).
[٤] والأحوط الإجابة، لا للتمسّک بقوله صلی الله علیه و آله: « علی الید ما أخذت ...»[أ] إلی آخره؛فإنّه أجنبیّ عن المقام، بل لقوّة احتمال أن یک_ون ذلک من لوازم المضاربة عرفاً بحیث یکون الإقدام علیها ملازمةً للتعهّد علی الإنضاض، وتسلیم رأس المال بعد الإتمام، أو الفسخ، أو الانفساخ . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* الأقوائیّة ممنوعة . ( اللنکرانی ).
[٥] لا قوّة فیه . ( أحمد الخونساری ).
[٦] لکن یجب علی المالک تخلیص العروض عن حقّ العامل . ( الفانی ).
* لاحتمال الوجوب وجه، وهو التمسّک بکون الإنضاض من اللوازم العرفیّة العقلائیّة للمضاربة، فالملتزم بالملزوم ملتزم بلوازمه الشرعیّة والعرفیّة . ( المرعشی ).
[أ] الانتصار للمرتضی : ٣١٧ ، ٤٦٨ ، الخلاف للطوسی : ٣/٢٢٨ ، مسند أحمد : ٥/٨ ، سنن الدارمی :٢/٢٦٤ ، السنن الکبری للبیهقی : ٨/٢٧٦.