العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - الاستعارة والرجوع فِی إعارة الأرض للمزارعة
للمزارعة[١] ثمّ أجری عقدها لزمت[٢] ، لکن للمعیر الرجوع[٣] فی إعارته[٤] ، فیستحقّ[٥] اُجرة المثل لأرضه[٦] علی[٧]
⇨ * قد عرفت أنّه موضع تأمّل . ( الکوه کَمَری ).
* قد عرفت الإشکال فی صحّة المزارعة فی الأرض المستعارة . ( الفانی ).
* علی فرض صحّة الاستعارة للإجارة والمزارعة . ( المرعشی ).
* قد مرّ أنّ استعارة الأرض للمزارعة محلّ منع، کما مرّ وجهه، وکذلک استعارتها للإجارة؛ لاشتراکهما فی جهة المنع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] فی جواز الاستعارة للمزارعة والإجارة تأمّل وإشکال . ( البروجردی ).
* تقدّم الإشکال فیه . ( الروحانی ).
[٢] لا یلزم عقد المزارعة إذا کان مقوّمها جائزاً . ( الفانی ).
[٣] فیه إشکال، والأظهر عدم جواز الرجوع . ( المرعشی ).
[٤] لا یبعد عدم جواز رجوعه . ( الخوئی ).
* بل لا وجه للرجوع علی فرض صحّة الاستعارة للإجارة والمزارعة ولزوم عقدهما؛ لأنّ الإذن لإیقاع العقد اللازم علی ملکه بمنزلة الإذن فی إتلاف ماله، سواء قلنا بتملیک المنافع فی المزارعة والإجارة أم بإیجاد إضافةٍ موجبةٍ للسلطنة علیها . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* فیه نظر وإشکال . ( حسن القمّی ).
* مقتضی التزامه بالزراعة فی أرضه عدم جواز الرجوع إلی أن یبلغ الزرع .( السبزواری ).
[٥] أی بالإضافة إلی ما بعد الرجوع، وإذنه فی المزارعة لا یلازم عدم ثبوت حقّ الرجوع له، غایة الأمر أنّ لزوم المزارعة مانع عن جواز إبطالها واسترداد العین، ولا منافاة بینه وبین استحقاق اُجرة المثل بالنسبة إلی ما بعد الرجوع . ( اللنکرانی ).
[٦] بالنسبة إلی ما بعد الرجوع دون ما قبله . ( المرعشی ).
[٧] یعنی اُجرة الأرض بالنسبة إلی ما بعد رجوعه، لا ما تقدّمه . ( جمال الدین الگلپایگانی ).