العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٤ - حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
(مسألة ٢٠) : لو جعل المالک للعامل مع الحصّة من الفائدة ملکَ حصّةٍ من الاُصول مشاعاً، أو مفروزاً ففی صحّته مطلقاً، أو عدمها کذلک، أو التفصیل[١] بین أن یکون ذلک بنحو الشرط فیصحّ، أو علی وجه الجزئیّة فلا، أقوال[٢] ، والأقوی[٣] الأوّل[٤] ،
⇨ * قد مرّ المناط فی الاستحقاق . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* وکان المالک عالماً به، وإلّا فمشکل . ( حسن القمّی ).
حکم جعل المالک للعامل حصّة من الاُصول
[١] إن کان هذا التفصیل بمجرّد الاعتبار العقلائیّ فله وجه، وإن کان بلحاظ الأثر العملیّ فیمکن القول بعدمه خصوصاً، بناءً علی أنّ الشرط یفید الملک أیضاً؛ لأنّ الجزئیّة الّتی تکون مغایرةً للشرطیّة فی الأثر ما کانت بحسب ذات المعاملة ومفادّها الأوّلی، لا الجعل الثانوی؛ فإنّه عبارة اُخری عن الشرطیّة الّتی قد لوحظ فیها خصوصیّة خاصّة . ( السبزواری ).
[٢] أحوطها الأوّل، وأقربها الأخیر . ( مهدی الشیرازی ).
[٣] بل الأقوی الأخیر إن کان مفاد الشرط الملکیّة بعد تمام عمل المساقاة .( صدرالدین الصدر ).
* لا یخلو من الإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] لا یخلو من الإشکال . ( النائینی ).
* بل الأخیر . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری ).
* فیه منع جدّاً إذا کانت بعنوان المساقاة . ( الکوه کَمَری ).
* بل الأخیر . ( الإصطهباناتی ).
* فی صحّته إذا کان بنحو الجزئیّة إشکال، إلّا أن یکون بنحو الاستثناء . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* بل الأقوی هو الأخیر؛ لِما تقدّم أنّ الجزئیّة خلاف وضع المساقاة؛ لأنّها تملیک حصّةٍ من النماء _ أی الثمر _ بإزاء عمله، لا تملیک أصل الأشجار . ( البجنوردی ). ⇦