العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٣ - تبِیّن بطلان العقد
بنفسه[١] ، أو لا[٢] ؛ إذ لا منافاة بین صحّة المذکورات وبین مباشرته للعمل؛ إذ لا یلزم فی صحّة المزارعة مباشرة العمل، فیصحّ أن یشارک أو یزارع غیره، ویکون هو المباشر دون ذلک الغیر.
(مسألة ١٤) : إذا تبیّن بطلان العقد: فإمّا أن یکون قبل الشروع فی العمل، أو بعده، وقبل الزرع _ بمعنی نثر الحبّ فی الأرض _ أو بعده، وقبل حصول الحاصل، أو بعده. فإن کان قبل الشروع فلا بحث ولا إشکال. وإن کان بعده وقبل الزرع _ بمعنی الإتیان بالمقدّمات من حفر النهر وکری الأرض وشراء الآلات ونحو ذلک _ فکذلک[٣] . نعم، لو حصل وصف فی الأرض یقابل بالعوض من جهة کریها أو حفر النهر لها أو إزالة الموانع عنها کان للعامل[٤] قیمة[٥]
[١] یشکل صحّة المزارعة مع هذا الشرط . ( الروحانی ).
[٢] لو لم یکن تَقَوُّم عنوان المزارعة بمباشرته . ( السبزواری ).
[٣] یشکل ذلک، بل لا یبعد استحقاقه اُجرة مثل عمله؛ باعتبار أنّه أتی به بأمر صاحب الأرض، ولا فرق فیه بین حصول وصفٍ فی الأرض وعدم حصوله . ( الخوئی ).
* إن لم یکن العمل بأمر المالک ولو بعنوان المطالبة لحقّه بتوهّم صحّة العقد، وإلّا فله اُجرة المثل لعمله . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] فیه إشکال، من دون فرقٍ بین أن یکون العمل بأمر المالک أو بدونه، ومن دون فرقٍ أیضاً بین أن یکون البطلان مستنداً إلی غیر جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض، أو کان مستنداً إلیه . ( اللنکرانی ).
[٥] إن کان البطلان مستنداً إلی جعل جمیع الحاصل لصاحب الأرض فالأقوی عدم استحقاق العامل قیمة ذلک الوصف، وکذا لا یستحقّ اُجرة العمل والعوامل فی صورة ⇦