العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٧ - الخامسة مزارعة الأرض الموقوفة
الرابعة : لو ادّعی أحدهما علی الآخر الغَبن فی المعاملة فعلیه إثباته، وبعده له الفسخ[١] .
الخامسة : إذا زارع المتولّی للوقف الأرض الموقوفة بملاحظة مصلحة البطون إلی مدّة[٢] لزم، ولا تبطل بالموت[٣] ، وأمّا إذا زارع البطن المتقدّم من الموقوف علیهم الأرض الموقوفة ثمّ مات فی الأثناء قبل انقضاء المدّة فالظاهر بطلانها[٤] من ذلک الحین[٥] ؛ لانتقال الأرض إلی البطن اللاحق، کما أنّ الأمر کذلک فی إجارته لها.
[١] الکلام فی کونه فوریّاً أو مع التراخی هو الکلام فی خیار الغبن فی غیرها .( المرعشی ).
[٢] بشرط عدم طولها إلی حدٍّ یوجب تفویت العین . ( المرعشی ).
[٣] عدم البطلان بموت المتولّی ممّا لا إشکال فیه، وأمّا بقاء المزارعة بعد موت البطن الأوّل فمحلّ تأمّلٍ وإشکال وإن کان المزارع هو المتولّی، کما مرّ فی الإجارة . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] لو کان موت البطن المتقدّم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحّة المزارعة بالنسبة إلی مزروع تلک السنة، ولو کان البطن المتقدّم هو الزارع کان الزرع له بلا اُجرةٍ علیه للبطن المتأخّر، وکذلک الحال فی ثمرة النخیل والأشجار، أیضاً لو مات البطن المتقدّم بعد ظهورها، وترث الزوجة نصیبها من جمیع ذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل یکون فضولیّاً متوقّفاً علی إجازة البطن اللاحق، وکذا فی الإجارة . ( محمّدالشیرازی ).
[٥] لو کان موت البطن المتقدّم بعد خروج وقت الزرع فالظاهر صحّة المزارعة بالنسبة إلی مزروع تلک السنة، ولو کان البطن المتقدّم هو الزارع کان الزرع له بلا اُجرةٍ علیه للبطن المتأخّر، وکذلک الحال فی ثمرة النخیل والأشجار، أیضاً لو مات البطن المتقدّم بعد ظهورها، وترث الزوجة نصیبها من جمیع ذلک . ( النائینی ).