العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٨ - معنِی المضاربة لغةً واصطلاحاً
سبباً له، والعامل مباشراً، والثانی من القَرض بمعنی القطع؛ لقطع المالک حصّةً من ماله ودفعه [أ] إلی العامل لیتّجر به؛ وعلیه العامل مُقارِض بالبناء للمفعول، وعلی الأوّل مضارب بالبناء للفاعل، وکیف کان: عبارةٌ عن دفع[١]
⇨ لا محیص عن ذلک، مع أنّه أیضاً مصدر باب المفاعلة، إلّا أن یوجّه بأنّ العامل أیضاً یقطع شیئاً من عمله ویخرجه عن حدّ الاختصاص؛ وعلیه فلا یتعیّن أن یکون هو المقارَض بالفتح . ( اللنکرانی ).
[١] المضاربة تعاقد بین مالک المال والعامل علی اکتساب العامل فی مال المالک بحصّة من الربح للعامل . ( الفانی ).
* بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بین شخصَین علی أن یکون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح الحاصل بینهما . ( الخمینی ).
* هذا منافٍ لما یأتی منه قدس سره فی الشرط الثانی من اختیار صحّة المضاربة مع کون المال بید المالک، فیتصدّی العامل للمعاملة فقط، والظاهر أنّ حقیقتها توکیل صاحب المال غیره لیتّجر به علی أن یکون الربح بینهما، فیکون عقد المضاربة بمنزلة وکالة محدودة وجُعالة مخصوصة لشخصٍ معیّنٍ فی عملٍ خاصٍّ بجُعلٍ مخصوص . ( محمّدرضا الگلپایگانی ).
* ما هو المتعارف منها فی الخارج أعمّ من ذلک . ( السبزواری ).
* بل المضاربة عقد یترتّب علیه الدفع الخارجی، لا أنّها متقوّمة به . ( تقی القمّی ).
* بل عبارة عن عقدٍ واقعٍ بینهما علی أن یکون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، والربح بینهما، ولو لم یکن المال مدفوعاً إلی العامل، کما سیأتی منه قدس سره من الحکم بصحّة المضاربة مع کون المال بید مالکه . ( اللنکرانی ).
[أ] کذا فی الأصل، وهو الصحیح إن کان الضمیر راجعاً إلی القرض، وإن کان راجعاً إلی الحصّة منالمال فالصحیح (دفعها).