العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٧ - لو استأجر اثنِین لعملٍ واحد
أو وصیّةٍ أو نحو ذلک مشترکاً بینهما. وکذا کلّ غرامةٍ تَرِد علی أحدهما تکون علیهما[١] . فانحصرت الشرکة العقدیّة الصحیحة بالشرکة فی الأعیان المملوکة فعلاً، وتسمّی بشرکة العنان.
(مسألة ٢) : لو استأجر اثنین لعملٍ واحدٍ باُجرة معلومةٍ[٢] صحّ وکانت الاُجرة مقسّمة علیهما بنسبة[٣] عملهما، ولا یضرّ الجهل بمقدار حصّة کلٍّ منهما حین العقد؛ لکفایة معلومیّة المجموع، ولا یکون من شرکة الأعمال الّتی تکون باطلة، بل من شرکة الأموال، فهو کما لو استأجر کلّاً منهما لعملٍ وأعطاهما شیئاً واحداً بإزاء اُجرتهما. ولو اشتبه مقدار عمل کلٍّ منهما: فإن احتمل التساوی[٤] حمل علیه[٥] ؛
[١] ویمکن تصحیح ذلک کلّه بالاشتراط فی ضمن عقدٍ لازمٍ آخر . ( النائینی ).
[٢] إن کان المراد من کلام الماتن صورة کون الإجارة واحدةً فی الواقع، بأن یکون مجموع شخصَین بما هو أجیراً فلا تکون الإجارة صحیحة؛ لعدم دلیلٍ علی صحّة مثلها، وإن کان المراد تعدّد الإجارة فکیف تکفی معلومیّة المجموع والحال أنّ کلّ عقد تُشترط فیه شرائط ذلک العقد؟ ! ( تقی القمّی ).
[٣] لا دخل للعمل الخارجیّ فی استحقاق الاُجرة، بل الاستحقاق یتحقّق بنفس العقد، نعم، العمل الخارجیّ دخیل فی الاستحقاق فی باب الجعالة . ( تقی القمّی ).
[٤] والأحوط الصلح؛ لمعارضة أصالة عدم زیادة عمل أحدهما علی الآخر بأصالة عدم تساوی العملَین . ( البجنوردی ).
* الأحوط الصلح . ( عبدالله الشیرازی ).
[٥] الأحوط الصلح . ( الإصفهانی، البروجردی، أحمد الخونساری، حسن القمّی ).
* بل الصلح أحوط . ( الإصطهباناتی ).
* بل لابدّ فیه من التصالح . ( مهدی الشیرازی ). ⇦