العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٦ - حکم المضاربة بقصد الانتفاع بالنماء
علی حاله، کما اختاره صاحب الجواهر[أ]، بدعوی أنّها تابعة للعقد لزوماً وجوازاً، بل مع جوازه هی أولی بالجواز، وأنّها معه شبه الوعد.
والمراد من قوله تعالی: (أَوْفُوا بِالْعُقُود)[ب] اللازمة منها؛ لظهور الأمر فیها فی الوجوب المطلق.
والمراد من قوله ٧: «المومنون عند شروطهم»[ج] بیان صحّة أصل الشرط، لا اللزوم والجواز؛ إذ[١] لا یخفی ما فیه[٢] .
(مسألة ٣) : إذا دفع إلیه مالاً وقال: «اشترِ به بُستاناً مثلاً أو قَطیعاً من الغنم»: فإن کان المراد الاسترباح بهما بزیادة القیمة صحّ مضاربةً، وإن ان المراد الانتفاع بنمائهما بالاشتراک ففی صحّته مضاربةً وجهان، من أنّ الانتفاع بالنماء لیس من التجارة، فلا یصحّ[٣] ، ومن أنّ حصوله
⇨ والتفصیل لا یسعه المقام . ( الإصفهانی ).
* له وجه حسن، وهو کونها من قبیل الشروط الابتدائیّة . ( السبزواری ).
[١] تبیّن ممّا تقدّم أنّه الصحیح . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] تبیّن ممّا تقدّم أنّه الصحیح . ( النائینی ).
* بل هو الصحیح . ( الإصطهباناتی ).
[٣] إذا لم یکن المقصود بیع مثل الصوف والشعر والثمرة، وإلّا یکون من التجارة قطعاً، ویکون من المضاربة ولو قلنا بعدم جواز المضاربة بالمنفعة؛ لأنّ المقصود مثل منفعة ⇦
[أ] جواهر الکلام: ٢٥/١٦٥.
[ب] المائدة: ١.
[ج] المدوّنة الکبری لمالک: ٣/٢٣٥، المبسوط للسرخسی: ٢٣/٣٣، عیون أخبار الرضا ٧ :١/١٦٩، الاستبصار للطوسی: ٣/٢٣٢.