العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٢ - حکم شرط المالک علِی العامل اُموراً ومخالفة العامل
لأنّه لیس شرطاً[١] منافیاً لمقتضی العقد کما قد یُتَخیّل، بل إنّما هو منافٍ لإطلاقه؛ إذ مقتضاه کون الخسارة علی المالک، وعدم ضمان العامل إلّا مع التعدّی أو التفریط.
(مسألة ٥) : إذا اشترط المالک علی العامل أن لا یسافر مطلقاً، أو إلی البلد الفلانیّ، أو إلّا إلی البلد الفلانیّ، أو لا یشتری الجنس الفلانیّ، أو إلّا الجنس الفلانیّ، أو لا یبیع من زیدٍ مثلاً، أو إلّا من زید، أو لا یشتری من شخص، أو إلّا من شخصٍ معیّنٍ، أو نحو ذلک من الشروط فلا یجوز له المخالفة[٢] ، وإلّا ضمن المال لو تلف بعضاً أو کلّاً، وضمن الخسارة مع فرضها، ومقتضی القاعدة وإن کان کون تمام الربح للمالک علی فرض[٣] إرادة القیدیّة[٤] إذا أجاز المعاملة، وثبوت خیار تخلّف
⇨ الضمان إلی لزوم تدارکه من ماله، فإنّه حینئذٍ لا مانع من الصحّة، ویجب علیه العمل به علی تقدیر الخسارة أو التلف، والروایات الدالّة علی کون الوضیعة علی صاحب المال لا دلالة فیها علی بطلان الاشتراط فی المقام؛ فإنّها دالّة علی حکم صورة الإطلاق، لا الاشتراط . ( اللنکرانی ).
[١] إن کان الشرط من قبیل شرط الفعل، کجبر الخسارة، وأمّا إذا کان الشرط نفس الضمان ففیه إشکال . ( عبدالهادی الشیرازی ).
[٢] فیما کان لربّ المال سلطة علیه، وأمّا المخالفة فیما کان خارجاً عن ولایته وسلطته فلا . ( المرعشی ).
[٣] الظاهر أن یکون تضمّن العقود الإذنیّة للشروط أجنبیّاً من باب الالتزام فی الالتزام بالکلّیّة، ویستند لزوم العمل بها إلی تقیّد الإذن بتلک الشروط . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] الظاهر أن یکون تضمّن العقود الإذنیّة للشروط أجنبیّاً من باب الالتزام فی الالتزام ⇦