العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - الثالثة لا ِیشترط الحَجر فِی العامل
بالصحّة[١] فلا یجوز التصرّف أیضاً.
الثالثة : قد مرّ اشتراط عدم الحَجر بالفَلَس فی المالک، وأمّا العامل فلا یشترط فیه ذلک؛ لعدم منافاته لحقّ الغرماء، نعم، بعد حصول الربح[٢] منع[٣] من التصرّف[٤] إلّا بالإذن[٥] من الغرماء؛ بناءً[٦] علی تعلّق الحَجر بالمال الجدید[٧] .
[١] أو مقصوراً علی موردها . ( مهدی الشیرازی ).
* بنحو وحدة المطلوب . ( المرعشی ).
[٢] واستقراره له بتمام العمل، لا قبله؛ لکونه وقایةً لرأس المال . ( مهدی الشیرازی ).
[٣] إن تمّ عمل المضاربة، وإلّا ففیه تأمّل . ( صدرالدین الصدر ).
* محلّ تأمّل، نعم، بعد تمام العمل لا إشکال فی منعه منه علی هذا المبنی .( الخمینی ).
* بعد استقراره له، أمّا قبل الاستقرار ففیه إشکال . ( حسن القمّی ).
[٤] فی الربح . ( الکوه کَمَری ).
* فی حصّته من الربح بعد تمام العمل . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* فی سهمه من الربح بعد إتمام العمل . ( المرعشی ).
* فیه إشکال، نعم، بعد تمامیّة العمل وبقاء الربح ینکشف تعلّق حقّ الغرماء به .( اللنکرانی ).
[٥] تعلّق حقوق الغرماء به مع أنّه وقایة لرأس المال محلّ إشکال، نعم، إن تمّ العمل وکان باقیاً انکشف تعلّقها به . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).
[٦] ولکنّ البناء واهی الأساس . ( المرعشی ).
[٧] فیه تأمّل وإشکال . ( صدرالدین الصدر ).
* ومع ذلک مشکل أیضاً؛ لأنّ الربح وقایة لرأس المال، کما تقدّم، إلّا أن یراد به التعلّق التعلیقیّ . ( السبزواری ).