العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - تعِیِین من علِیه البذر
هنا[١] اُمور أربعة: الأرض[٢] ، والبذر، والعمل، والعوامل، فیصحّ أن یکون[٣] من أحدهما[٤] أحد[٥] هذه[٦] ، . .
⇨ دون البقیّة، فهی منوطة بالشرط . ( صدرالدین الصدر ).
* المعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحد المتعاقدین، والعمل من الآخر، وأمّا غیرهما فهی متوقّفة علی ما شرط فیها . ( المرعشی ).
[١] الظاهر أن یکون الأرض والعمل رکنَی هذه المعاملة، والبقیّة تابعة للاشتراط، أو المتعارف . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٢] الظاهر أن یکون الأرض والعمل رکنَی هذه المعاملة، والبقیّة تابعة للاشتراط، أو لتعارف . ( النائینی ).
[٣] إذا کانت الأرض منهما والعمل أیضاً منهما یرجع إلی مزارعتَین لکلّ واحدٍ مزارعٌ فی نصیبه، وعامل بالنسبة إلی نصیب غیره . ( الکوه کَمَری ).
[٤] کیف یصحّ أن یکون البذر مثلاً من أحد المتعاملین والأرض والعمل والعوامل من الآخر وتکون هذه المعاملة مزارعة؟ ! ( الفانی ).
* المتیقّن فی المزارعة ما تضمّنه صحیح یعقوب بن شعیب قال : سألته عن المزارعة؟ فقال : « النفقة منک، والأرض لصاحبها »[أ] ، وفی غیر هذا المورد الاُولی إتمامها بعقد الصلح . ( حسن القمّی ).
[٥] الظاهر أنّه یعتبر فی حقیقة المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، وأمّا البذر والعوامل فبحسب ما شرطا . ( الإصفهانی ).
[٦] فی هذا التعمیم إشکال؛ فإنّ الظاهر أنّه یعتبر فی المزارعة کون الأرض من أحدهما، والعمل من الآخر، کما یظهر منه مراراً من أنّ حقیقة المزارعة تملیک مالک الأرض حصّةً من منفعتها من الزارع بحصّةٍ من عمله، نعم، فی البقیّة یکون علی حسب ما اشترطاه . ( الإصطهباناتی ). ⇦
[أ] الوسائل : (١٠) من أبواب بیع الثمار، ح ٥.