العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٧ - اشتراط عدم الفسخ فِی المضاربة
أم بعده[١] قبل حصول الربح، أو بعده[٢] نضّ المال، أو کان به عروض، مطلقاً کانت أو مع اشتراط الأجل[٣] ، وإن کان قبل انقضائه، نعم، لو اشترط فیها عدم[٤] الفسخ إلی زمان کذا یمکن أن یقال بعدم جواز فسخها قبله، بل هو الأقوی[٥] ؛ لوجوب الوفاء[٦] بالشرط[٧] ،
⇨ وقت، وأمّا الفسخ بعد العمل والرجوع إلی اُجرة المثل دون ما عیّناه من الربح فالأقوی عدم جوازه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[١] وأمّا بعد العمل فالظاهر عدم جوازه . ( مفتی الشیعة ).
[٢] الفسخ هنا بمعنی رفع الید عن أصل المضاربة، لا نقض ما عینّاه والرجوع إلی اُجرة المثل . ( السبزواری ).
* لا بمعنی اختصاص الربح بأجمعه بالمالک بعد الفسخ، بل بمعنی أنّ حصول العمل وظهور الربح لا یوجب لزوم المضاربة بالإضافة إلی التجارة الآتیة؛ فإنّه یجوز لکلٍّ منهما فسخها مطلقاً، فیرجع المالک عن إذنه فی التصرّف، ویمتنع العامل عن العمل فی أیّ وقت . ( اللنکرانی ).
[٣] بمعنی أنّ لکلّ واحدٍ جواز المتارکة عند أجل کذا، لا بمعنی عدم الفسخ قبله .( الفیروزآبادی ).
[٤] أی عدم تحقّق الفسخ خارجاً مع کونه مالکاً له، وأمّا لو کان المشروط عدم ملکیّة الفسخ رأساً بحیث کان مرجعه إلی لزوم المعاملة فالشرط باطل؛ لکونه مخالفاً لمقتضی العقد، ولعلّ نظر المشهور إلی هذا الفرض . ( اللنکرانی ).
[٥] بل الشرط مطلقاً یوجب لزوم العقد تکلیفاً، ولکن إذا فسخ ینفسخ . ( الحائری ).
* فیه إشکال . ( الفیروزآبادی ).
[٦] الأحوط وجوب الوفاء بالشرط تکلیفاً إذا شرط أن لا یفسخ، لکن إذا فسخ ینفسخ، وأمّا إذا شرط أن لا یملک الفسخ فالأقوی بطلان الشرط والعقد، کما أفتی به المشهور . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٧] فیه إشکال . ( أحمد الخونساری ).