العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٩ - السابعة اشتراط المضاربة فِی عقد لازم
الاُجرة[١] علیه[٢] ، مع عدم حصول الربح؛ لأنّه أقدم[٣] علی عدم شیءٍ له مع عدم حصوله. کما أنّه لا یرجع علیه إذا کان عالماً[٤] بأنّه لیس له؛ لکونه متبرِّعاً[٥] بعمله[٦] حینئذٍ.
السابعة : یجوز اشتراط[٧] ...........................................................................................
⇨ * الظاهر استحقاقه فیها، إلّا مع قصد التبرّع والمجّانیّة، وقد تقدّم منه قدسّسرّه فی المسألة (٤٨) ما ینافی المقام . ( السبزواری ).
[١] فیه منع إذا کان العمل مبنیّاً علی المضاربة . ( الکوه کَمَری ).
[٢] هذا هو الصحیح، إلّا أنّه تقدّم منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین خلافه .( الخوئی ).
* بل الظاهر استحقاقه، کما مرّ منه قدس سره فی المسألة الثامنة والأربعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٣] فیه أیضاً إشکال، قد مرّ منّا نظیره مراراً، وهکذا فی صورة علمه مع کون عمله بداعی الوفاء بعقده مع غیره فإنّه بحکم أمر الغیر إجماعاً . ( آقاضیاء ).
[٤] تقدّم أنّه لا فرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الخوئی ).
* قد مرّ عدم الفرق بین صورتَی العلم والجهل . ( الروحانی ).
[٥] بل لکونه مُقدِّماً علی إهدار مالیّة عمله . ( الفانی ).
* قد تقدّم مراراً أنّ العلم بفساد المعاملة وعدم تمامیّتها شرعاً لا یستلزم التبرّع بالعمل والإقدام علیه مجّاناً . ( المرعشی ).
[٦] تقدّم فی المسألة الثامنة والأربعین : أنّ علم العامل بفساد المضاربة لا یلازم أن یکون إقدامه مجّاناً، وأن یکون متبرّعاً بعمله فیستحقّ الاُجرة ولو کان عالماً بعدم کون مال المضاربة للمضارب . ( البجنوردی ).
* بل متهتّکاً لعمله وإن لم یقصد التبرّع . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٧] المضاربة والوکالة لا تنقلبان عن حقیقتهما، وهی الجواز بسبب الاشتراط وإن کان فی ضمن عقدٍ لازم . ( الفانی ).