العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١١ - عدم جواز توکِیل العامل غِیره إلّا بإذن المالک
أقسام: قد تکون قبولاً لِما فعله الغیر، کما فی إجازة بیع ماله فضولاً، وقد تکون راجعاً إلی إسقاط حقّ، کما فی إجازة المرتَهِن لبیع الراهِن، وإجازة الوارث لِما زاد عن الثلث، وقد تکون إبقاءً[١] لما فعله[٢] المالک، کما فی[٣] المقام[٤] .
(مسألة ٣٠) : لا یجوز للعامل[٥] أن یوکّل وکیلاً فی عمله أو یستأجر أجیراً إلّا بإذن المالک[٦] ، نعم، لا بأس[٧] بالتوکیل أو الاستئجار فی بعض
[١] ولکنّ إبقاءه لا یمکن إلّا بعقدٍ جدید؛ لأنّ العقد الواقع سابقاً بین مورّثه والعامل أجنبیّ عنه، ولا صلة بینه وبینه أصلاً، بل إطلاق الإبقاء علیه حتّی بالعقد الجدید مسامحة، بل إحداث مضاربةٍ جدیدةٍ بعقدٍ جدید؛ فإنّه بعد موت المورِّث وانتقال المال إلی الوارث لیست المضاربة قابلةً للبقاء . ( البجنوردی ).
[٢] مشکل؛ لعدم الدلیل علیه . ( أحمد الخونساری ).
* الإبقاء إن کان لحقٍّ للمبقی فی متعلّق ما یبقیه کان لإبقائه أثر، ولکنّه مفقود فی المقام؛ فإنّ الوارث لیس له أیّ حقٍّ فی مال مورّثه حال صحّته، وإذا لم یکن له حقّأصلاً فلا أثر لإبقائه بأیّ وجهٍ من الوجوه، نعم، یمکن القول بأنّ الإبقاء عرفاً بمنزلة عقدٍ جدیدٍ، کما لو کان المورّث أعار ثوباً أو داراً فأبقاه الوارث فإنّه بمنزلة عاریةٍ جدیدة . ( کاشف الغطاء ).
[٣] تقدّم أنّها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصیغة، لا من إجازة عقد المورّث . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٤] تقدّم أنّها من إنشاء عقد المضاربة بهذه الصیغة، لا من إجازة عقد المورّث . ( النائینی ).
[٥] لا بأس بما یتعارف من ذلک، فإنّه من المأذون بالفحوی . ( مهدی الشیرازی ).
[٦] ولو بالفحوی، أو الانصراف إلی المتعارف المقتضی للتوکیل . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] لخروجها عن عنوان المضاربة الظاهرة فی لزوم المباشرة، أو لکون المتعارف فی ⇦
۲۹