العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤١٩ - لزوم عقد المزارعة ومبطلاته
انحصارها[١] فی المعهودات[٢] ، ولا حاجة إلی الدلیل الخاصّ لمشروعیّتها، بل کلّ معاملةٍ عقلائیّةٍ صحیحة، إلّا ما خرج بالدلیل الخاصّ، کما هو مقتضی العمومات.
(مسألة ٣) : المزارعة من العقود اللازمة، لا تبطل إلّا بالتقایل أو الفسخ بخیار الشرط أو بخیار الاشتراط، أی تخلّف بعض الشروط المشترطة علی أحدهما، وتبطل أیضاً[٣] بخروج الأرض عن قابلیّة[٤]
[١] فیه منع جدّاً . ( الکوه کَمَری ).
* هذا هو الحقّ المؤیّد بالدلیل، فیسهل الخطب فی صحّة أکثر المعاملات المستحدَثَة العقلائیّة فی عصرنا، کالبیمات [أ] البدنیّة والمالیّة وغیرهما، فما عن بعض الإعلام من إدراجها تحت العناوین المعهودة بالتوسعة فیها تکلّف مستغنیً عنه، مضافاً إلی المناقشة فیها نقضاً وحَلّاً . ( المرعشی ).
[٢] بناءً علی انحصارها فی المعهودات أیضاً الظاهر کون الأمثلة المزبورة وأشباهها منها . ( الإصفهانی ).
* هذه الأمثلة إن صحّت کانت صحّتها توسعةً فی المعهودات، لا أنّها معاملات اُخر غیرها . ( البروجردی ).
* ونحن لا نُسلِّم خروج المعاملات العقلائیّة عن المعهودات الّتی هی عقلائیّة لیس إلّا، نعم، للشارع تصرّفات بجعل شرطٍ أو مانعٍ أو تخطئة مصداق، وهذا لا یُخرِج المعهودات عن کونها عقلائیّة . ( الفانی ).
[٣] الأقرب التفصیل والمصیر إلی البطلان فی صورة عدم إمکان العلاج، والصحّة مع الخیار فی فرض الإمکان . ( المرعشی ).
[٤] مع عدم تیسّر العلاج . ( الخمینی ).
[أ] البیمات : جمع بیمه، وهی فارسیّة، ومعناها : الضمان .