العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧٨ - تبِیّن غصبِیّة الاُصول
المسألة[١] کون قرار الضمان[٢] علی الغاصب مع جهل العامل؛ لأنّه مغرور[٣] من قبله[٤] ، ولا ینافیه ضمانه
⇨ الغاصب غرور بالإضافة إلیه، بل دخل علی کونها بإزاء عمله، والمفروض فساد المعاملة ورجوعه إلی الغاصب باُجرة مثل العمل، فما الموجب لعدم کونه ضامناً للحصّة؟ وأیّ غرورٍ یفرض فی المقام؟ ( اللنکرانی ).
[١] لا یخلو من قوّة . ( عبدالهادی الشیرازی ).
* هذا الاحتمال ضعیف غایته؛ لأنّه یستلزم الجمع بین اُجرة مثل عمله والحصّة المشاعة من الثمر بواسطة إتلافه، وقاعدة الغرور لا مورد لها فی المقام حتّی مع جهله؛ لأنّ عمله لا یقع مجّاناً علی کلّ حال؛ لأنّه علی فرض البطلان یأخذ اُجرة المثل . ( البجنوردی ).
* هذا هو الأقوی؛ لأنّ إعطاء مال الغیر لا یُحتسَب اُجرةً لعمل العامل إذا استوفاه الغاصب تغریراً له . ( الفانی ).
* فیه إشکال قویّ . ( المرعشی ).
* لکنّه ضعیف، ولیس المورد مورداً لقاعدة الغَرر . ( حسن القمّی ).
* هذا الاحتمال ضعیف؛ فإنّه أقدم علی تملّک حصّته المجعولة له بإزاء عمله لا مجّاناً، فلا غرور . ( الروحانی ).
[٢] هذا الاحتمال ضعیف؛ فإنّه لم یدخل علی أن تکون الحصّة له مجّاناً، ولم یغرّه الغاصب بذلک، بل علی کونها له بعوض عمله الّذی خرج عن کونه عوضاً له واستحقّ اُجرته علی الغاصب . ( البروجردی ).
[٣] فی الغرور إشکال؛ لمکان إقدامه علی تملّک الحصّة بإزاء العمل لا بلا عوض . ( المرعشی ).
[٤] أیّ غرور فی المقام، مع أنّه أقدم علی تملّک حصّته المجعولة له بإزاء عمله لا مجّاناً؟ والمفروض أنّه یرجع علی المالک باُجرة مثله، فالاحتمال المزبور ضعیف جدّاً . ( الخوئی ). ⇦