العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٨٠ - السابعة قِیام الوارث مقام المالک أو العامل فِیموتها
من غیر فرقٍ[١] بین أن یکون الفسخ من العامل[٢] أو المالک.
السابعة : إذا مات المالک أو العامل قام[٣] وارثه مقامه[٤]
⇨ * فیه إشکال، ولا یُترک الاحتیاط، خصوصاً إذا کان الفسخ من العامل . ( عبدالله الشیرازی ).
* بل الأقوی الوجوب . ( الشریعتمداری ).
* فیه إشکال، والوجوب إن لم یکن أقوی فهو أحوط . ( الخوئی ).
* والأحوط الجبایة؛ لما مرّ فی الإنضاض . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* مشکل، فلا یُترک الاحتیاط . ( السبزواری ).
* فیه نظر . ( حسن القمّی ).
* إذا کان الدَین بإذن المالک . ( الروحانی ).
[١] فی کونه أقوی نظر . ( محمّد الشیرازی ).
[٢] لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط، خصوصاً فی هذه الصورة . ( الخمینی ).
[٣] الظاهر أنّه لا موضوع للانتقال بالإرث، لا بالنسبة إلی الحکم التکلیفیّ، ولا الوضعی، فلابدّ فی فرض موت أحدهما أو کلیهما من العمل علی طبق الموازین الشرعیّة . ( تقی القمّی ).
[٤] فیما له من الأموال والحقوق، وأمّا ما علیه من الحقوق فلا، کما إذا مات العامل وقلنا بوجوب الإنضاض علیه مع مطالبة المالک . ( البروجردی، عبدالله الشیرازی ).
* لکن یشکل البناء علی جواز بیع الوارث للعامل؛ لارتفاع الإذن بالموت، اللهمّ إلّا أن یکون ذلک من باب الحقّ، لا من جهة الإذن . ( الشریعتمداری ).
* فیما له من الأموال والحقوق، وأمّا فی ما وجب علیه فلا . ( الخمینی ).
* فی إطلاقه إشکال، بل منع، وإنّما المنتقل إلی الوارث هو المال، أو الحقّ القابل للانتقال دون غیرهما . ( الخوئی ).
* فی ما للمیّت من الحقوق . ( حسن القمّی ).