العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٣٠ - ملکِیّة العامل للربح بمجرّد ظهوره وأقوال فِی المسألة
عن عدم ملکیّته من الأوّل[١] ، وعلی ما ذکرنا یترتّب علیه جمیع آثار[٢] الملکیّة[٣] : من جواز المطالبة بالقسمة وإن کانت موقوفةً علی رضا المالک، ومن صحّة تصرّفاته فیه من البیع
⇨ رابحةً حتّی یشمله، إلّا أن یکون معاملةً واحدةً ومعاملتَین ذات ربحٍ کثیرٍ لا یحتمل بعده الخسارة عادةً، أو حصول الاطمئنان بعدم الخسارة بعد المعاملات الجزئیّة . ( عبدالله الشیرازی ).
* وله وجه أیضاً . ( السبزواری ).
(١) هذا لیس بذاک البعید؛ لأنّ ما اشترط فی العقد کونه بینهما هو ربح تجارته بالمال، لا ربح کلّ واحدةٍ من معاملاته، والربح المتعقّب بالخسران لا یوجب کون التجارة رابحةً حتّی یشمله الشرط، ودلالة النصّ علیه أیضاً لا تخلو من مناقشة، وعلی تقدیر حصول الملکیّة فالظاهر عدم ترتّب آثار الملک علیه؛ لتعلّق حقّ ربّ المال به؛ لکونه وقایةً لرأس ماله . ( البروجردی ).
[٢] الربح فی المضاربة وقایة لرأس المال؛ وعلیه من البعید استقرار الملکیّة قبل انتهاء عمل المضاربة، فالأقرب أنّ العامل یملک حصّته بمجرّد ظهور الربح ملکاً متزلزلاً؛ لاحتمال طروء الخسارة، ولزوم جبرانها من الربح . ( صدرالدین الصدر ).
* فی التعمیم إشکال . ( المرعشی ).
[٣] لکنّه محجور علیه؛ لتعلّق حقّ المالک به؛ لکونه وقایةً لرأس ماله؛ ولذا یشکل مثل البیع والصلح، إلّا بعد الفسخ، أو إنهاء العمل واستقرار حقّ العامل . نعم، لا یبعد وجوب الفسخ للحجّ والدَین مع المطالبة؛ لأنّه مال یقدر علی رفع الحجر عنه، وأمّا الإرث فالظاهر ثبوته من غیر خلاف . ( مهدی الشیرازی ).
* لکنّه محجور علیه، فإذا أرادترتیب الأثر فسخ المضاربة، أو استجاز المالک، وإذا لزم علیه أداء دینٍ مطالبٍ أو حجٍّ أو ما أشبه ولم یُجِزِ المالک وجب علیه الفسخ . ( محمّد الشیرازی ).