العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٩ - الثانِیة اشتراط التنجِیز فِی المضاربة
إلّا دعوی[١] الإجماع علی أنّ أثر العقد لابدّ أن یکون حاصلاً من حین صدوره، وهو إن صحّ إنّما یتمّ فی التعلیق علی المتوقّع؛ حیث إنّ الأثر متأخّر، وأمّا التعلیق علی ما[٢] هو حاصل[٣] فلا یستلزم التأخیر، بل فی المتوقّع أیضاً إذا اُخذ علی نحو الکشف بأن یکون المعلّق علیه[٤] وجوده الاستقبالی[٥] لا یکون الأثر متأخّراً. نعم، لو قام الإجماع علی اعتبار العلم بتحقّق الأثر حین العقد تمّ فی صورة الجهل، لکنّه غیر معلوم. ثمّ علی فرض البطلان لا مانع من جواز التصرّف ونفوذه من جهة الإذن، لکن یستحقّ حینئذٍ اُجرة المثل لعمله[٦] ، إلّا أن یکون[٧] الإذن مقیّداً
[١] والثابت صرف الاتفاق، وهو أعم من الإجماع المصطلح، کما مرّ مراراً، واستند عدّة من القائلین بهذا الشرط علی أنّ التعلیق ینافی المعاقدة لدی العرف والعقلاء، وبعضهم ذهب إلی أنّ المتّقین من أدلّة الإمضاء : المنجّزات، إلی غیر ذلک من الوجوه .( المرعشی ).
[٢] مع العلم بذلک . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] مع العلم بذلک . ( النائینی ).
* غیر معلوم الحصول . ( المرعشی ).
[٤] هذا من فروع ما تخیّله من الواجب المعلّق، ولا یرجع إلی محصّل، کما تقدّم .( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٥] هذا من فروع ما تخیّله من الواجب المعلّق، ولا یرجع إلی محصّل، کما تقدّم .( النائینی ).
* الظاهر أنّ نظره إلی الواجب المعلّق، وهو محلّ تأمّل، بل منع . ( صدرالدین الصدر ).
* بجعل الواجب معلّقاً، لکنّه یخرج حینئذٍ عن معقد الاتّفاق المذکور . ( المرعشی ).
[٦] بل أقلّ الأمرین منها ومن المسمّی . ( محمّد الشیرازی ).
[٧] لا یحتاج إلی القید المزبور، بل یکفی عدم إطلاقه . ( آقاضیاء ).