العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - حکم بِیع العامل نسِیئة بلا إذن
اطّلاع[١] المالک[٢] فهو[٣] ، وإن اطّلع المالک[٤] قبل الاستیفاء: فإن أمضی
[١] موقوف علی الإجازة . ( الفیروزآبادی ).
* لم یظهر وجه للفرق بین هذه المسألة وبین المسألة الخامسة المتقدّمة، مع اشتراکهما فی مخالفة المالک، غایة الأمر أنّ المخالفة هناک کانت بلحاظ الاشتراط، وهنا بلحاظ الانصراف . ( اللنکرانی ).
[٢] حکم اطّلاعه قبل الاستیفاء وبعده واحد، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ).
* لم یظهر وجه لهذه الخصوصیّة . ( الإصطهباناتی ).
* لا فرق بین هذه الصورة والصورة التالیة فی التوقّف علی الإمضاء أو الردّ . ( مهدی الشیرازی ).
* وکذا لو استوفی بعد اطّلاع المالک فحکم المضاربة _ أعنی الاشتراک فی الربح _یجری بعد الاستیفاء، سواءاً کان قبل اطّلاع المالک، أم بعده . ( البجنوردی ).
* الظاهر جریان الحکم المذکور فی المسألة الخامسة فی هذه المسألة [أیضاً] [أ] ؛فإنّ المفروض مخالفة قیود المضاربة، ولا فرق فی القید بین أن یکون مصرّحاً به أو مستفاداً من السیاق والانصراف، فتسقط الأحکام المذکورة هنا . ( الشریعتمداری ).
* لا خصوصیّة فیه . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لعلّ هذه الصورة مثل الصورة التالیة فی التوقّف علی الإمضاء أو الردّ . ( حسن القمّی ).
* لا یبعد البناء علی کون المضاربة صحیحة والربح بینهما، نعم، یکون العامل ضامناً والخسارة علیه، ولکنّ الأحوط الاحتیاج إلی إجازة المالک فی جمیع الصور، بل الأظهر ذلک فی صورة عدم استیفاء الثمن . ( الروحانی ).
[٣] فی احتیاجه إلی الإجازة وجه . ( الکوه کَمَری ).
* الظاهر أنّ الحکم هنا کما مرّ فی المسألة الخامسة . ( محمّد الشیرازی ).
[٤] لاستصحاب بقاء الإذن حینئذٍ بعد الشکّ فی أنّ هذا النحو من النسیئة خارج عن الإطلاق، أوْ لا . ( السبزواری ).
[أ] أضفناه کی یستقیم السیاق .