العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٩ - اشتراط الخسارة أو ضمان رأس المال علِی العامل
(مسألة ٤) : إذا اشترط المالک علی العامل أن تکون الخسارة علیهما کالربح، أو اشترط ضمانه لرأس المال ففی صحّته وجهان، أقواهما الأوّل[١] ؛
⇨ الشبهة المصداقیّة . ( السبزواری ).
* فیه إشکال من جهة کونها غَرریة . ( الروحانی ).
[١] فیه إشکال، بل الأخبار تدلّ علی عدم وقوع المضاربة، بل تصیر قرضاً قهراً أو مالاً، ویصیر الربح بتمامه للعامل . ( الفیروزآبادی ).
* بل الثانی، وفی کونه موجباً لفساد العقد أیضاً لتقیّد الإذن به نظر وإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* فیه إشکال . ( الحائری ).
* بل الثانی، نعم، لو شرط أ نّه لو وقع نقصان علی رأس المال وخسران علی المالک خسر العامل نصفه مثلاً من کیسه لا بأس به؛ حیث إنّه من الاُمور السائغة، لکن لا یلزم علی العامل الوفاء بهذا الشرط إلّا إذا وقع فی ضمن عقدٍ لازمٍ، لا فی ضمن عقدٍ مثل المضاربة ممّا هو جائز من الطرفین . ( الإصفهانی ).
* بل أقواهما الثانی . ( الکوه کَمَری ).
* الأظهر بطلان المعاملة علی الشرط الأوّل، وعلی الشرط الثانی الأقوی الصحّة وفساد الشرط . ( صدرالدین الصدر ).
* بل الثانی، بل قد یقال : إنّ اشتراط کون الخسارة علی العامل کأنّه اشتراط لأمرٍ غیر معقول . ( الإصطهباناتی ).
* بل الثانی، وفی کونه موجباً لفساد العقد أیضاً لتقیید الإذن به نظر وإشکال . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
* بل الثانی هو الأقوی، بل اشتراط کون الخسارة علی العامل کأنّه اشتراط لأمرٍ غیر معقول . ( البروجردی ).
* إن شرط علیه جبران الخسارة وتدارک رأس المال ولو بنحو شرط النتیجة کما ⇦