العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٩ - تبِیّن مغصوبِیّة الأرض بعد عقد المزارعة
السادسة : حصول الفسخ بالتقایل أو بالخیار فی الأثناء، وقد ظهر[١] حکم الجمیع[٢] فی طیّ[٣] المسائل المذکورة، کما لا یخفی.
(مسألة ١٨) : إذا تبیّن بعد عقد المزارعة أنّ الأرض کانت مغصوبةً
[١] لم یظهر حکم الصورة الثالثة فی المسائل السابقة، وإن ظهر بعض أحکامهام نها، فإنّ الظاهر أنّها من جهة ضمان الاُجرة ومثلها، وعدمه حکمها حکم الصورة الثانیة، وأمّا من جهة ضمان البذر لو کان للمالک وکان ترک العمل موجباً لتلفه رأساً فیفترق عنها . ( اللنکرانی ).
[٢] إلّا الصورة الثالثة، والظاهر أنّ حکمها حکم الصورة الثانیة . ( المرعشی ).
* لم یظهر حکم الصورة الثالثة ممّا تقدّم، وأنّ حکمها [أ] حکم الصورة الثانیة .( الخوئی ).
* إلّا الصورة الثالثة، وهی بمنزلة ترک الزراعة فی جمیع الأحکام، إلّا أنّه إذا کان البذر لغیر العامل وکان ترک العمل موجباً لتلفه فهو ضامن له، وأمّا إذا ترک العمل بعد حصول الحاصل من قصیلٍ وغیره، وکان ترک العمل موجباً لتلفه فعلی القول بالاشتراک یکون ضامناً لحصّة الشریک، وإن کان البذر له أیضاً . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* لأنّ حکم الثالثة حکم الثانیة، وإلّا فهی غیر مذکورةٍ لا حکماً ولا موضوعاً .( السبزواری ).
* لم یتقدّم من المصنّف قدس سره ذکر حکم الصورة الثالثة، نعم، هو وحکم الصورة الثانیة سواء . ( محمّد الشیرازی ).
* لم یتعرّض قدس سره لحکم الصورة الثالثة، والظاهر أنّ حکمها حکم الصورة الثانیة .( الروحانی ).
[٣] لم یظهر حکم الصورة الثالثة فی المسائل السابقة . ( البروجردی ).
[أ] فی بعض النسخ : ( وإن کان حکمها ).