العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٨ - حصول الفسخ فِی الأثناء بالتقاِیل ونحوه
إذا کان هو الفاسخ.
فذلکة : قد تبیّن ممّا ذکرنا فی طیّ المسائل المذکورة أنّ ها هنا صوراً :
الاُولی : وقوع العقد صحیحاً جامعاً للشرائط، والعمل علی طبقه إلی الآخر، حصل الحاصل أو لم یحصل لآفةٍ سماویّةٍ أو أرضیّة.
الثانیة : وقوعه صحیحاً مع ترک الزارع للعمل إلی أن انقضت المدّة، سواء زرع غیر ما وقع علیه العقد أم لم یزرع أصلاً.
الثالثة[١] : ترکه العمل[٢] فی الأثناء[٣] بعد أن زرع، اختیاراً، أو لعذرٍ خاصٍّ به.
الرابعة : تبیُّن البطلان من الأوّل.
الخامسة : حصول الانفساخ فی الأثناء؛ لقطع الماء، أو نحوه من الأعذار العامّة
⇨ * هذا الاحتمال بعید . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
* علی بُعد . ( اللنکرانی ).
[١] هذه الصورة لم تسبق منه علی الظاهر وإن ظهر حکمها من سائر المسائل .( الخمینی ).
* یتبیّن حکم هذا ممّا قبله وإن لم یتعرّض له . ( حسن القمّی ).
[٢] لم تتبیّن هذه الصورة ممّا سبق، لا موضوعاً ولا حکماً . ( مهدی الشیرازی ).
[٣] هذه الصورة لم تذکر فی المسائل السابقة أصلاً، لا صریحاً ولا إشارة، أمّا المتقدّمة فی المسألة السابعة فهی ما إذا ترک الزرع أصلاً، لا مَن زَرَع وترک فی الأثناء، واختلافهما موضوعاً واضح، نعم، یمکن أن یتّحدا فی الحکم وتجری فیها الأقوال أو الاحتمالات الستّة، ویزید احتمال أنّ علی المالک أو له أن یستأجر لإتمام العمل شخصاً، فیدفع له الاُجرة من حصّة العامل، وهو متَّجَه جدّاً . ( کاشف الغطاء ).
* لیس هذه الصورة من المذکورات سابقاً . ( عبدالله الشیرازی ).