العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - السابعة عشرة تلف المال فِی المعاملة نسِیئة بإذن المالک
یصدر[١] منه عمل؛ لأنّه مقتضی الاشتراک فی المعاملة، ولا یُعدُّ هذا من شرکة الأعمال کما قد یقال، فهو نظیر ما إذا آجرا نفسهما لعملٍ بالشرکة فهو داخل فی عنوان المضاربة[٢] ، لا الشرکة، کما أنّ النظیر داخل فی عنوان الإجارة.
السابعة عشرة : إذا أذن المالک للعامل فی البیع والشراء نسیئةً، فاشتری نسیئةً وباع[٣] کذلک فهلک المال فالدَین فی ذمّة المالک، وللدَیّان إذا علم بالحال أو تبیّن له بعد ذلک الرجوعُ علی کلٍّ منهما[٤] ، فإن رجع علی العامل وأخذ منه رجع هو علی المالک.
ودعوی: أنّه مع العلم من الأوّل لیس له الرجوع علی العامل؛ لعلمه بعدم
⇨ * إذا کان عمله بها . ( الکوه کَمَری ).
* فیه إشکال . ( الإصطهباناتی، الخوئی [أ]).
* فیه تأمّل، ولا یخلو من نظر وإشکال . ( البجنوردی ).
[١] لعدم مجیء وقته، وإلّا فمحلّ إشکال . ( اللنکرانی ).
[٢] لا شرکة الأبدان، کما توهّم . ( المرعشی ).
[٣] قد مرّ الإشکال فی صحّة مثل هذه المعاملة، وأنّ الأحوط الاقتصار علی ما اُسند إلی المشهور من لزوم کون المعاملة بالعین . ( محمّد رضا الگلپایگانی ).
[٤] إن کان العامل باقیاً علی عمله . ( البروجردی ).
* رجوعه علی العامل محلّ إشکال . ( أحمد الخونساری ).
* مادامت المضاربة باقیة . ( الفانی ).
* لو کانت المضاربة باقیةً، والعامل لم یفرغ عن العمل . ( المرعشی ).
[أ] هذه التعلیقة أوردناها من نسخةٍ اُخری منه قدس سره .