العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١ - بِیان المراد بالنفقة ومقدارها والمراد من السفر المستحقّ فِیه النفقة
علیها[١] .
(مسألة ١٦) : اللازم الاقتصار علی القدر اللائق، فلو أسرف حُسِبَ علیه، نعم، لو قتَّر علی نفسه أو صار ضیفاً عند شخصٍ لا یُحسَب له.
(مسألة ١٧) : المراد من السفر: العرفیّ، لا الشرعیّ، فیشمل السفر فرسخین أو ثلاثة، کما أنّه إذا أقام فی بلدٍ عشرة أیّامٍ أو أزید کان نفقته من رأس المال؛ لأنّه فی السفر عرفاً، نعم، إذا أقام بعد تمام العمل لغرضٍ آخر مثل التفرّج أو لتحصیل مالٍ له أو لغیره ممّا لیس متعلّقاً بالتجارة فنفقته فی تلک المدّة علی نفسه، وإن کان مقامه لِما یتعلّق بالتجارة ولأمرٍ آخر بحیث یکون کلّ منهما علّةً مستقلّةً لولا الآخر، فإن کان الأمر الآخر عارضاً فی البین[٢] فالظاهر[٣] جواز أخذ[٤] تمام
[١] أو کانت مصلحة التجارة تقتضیها . ( الخمینی ).
* بالأصل، أو بالکمال . ( اللنکرانی ).
[٢] مشکل، والأحوط توزیع نفقة زمان العروض علیهما، وأحوط منه کون التمام علی نفسه . ( الإصطهباناتی ).
* قد یکون العارض بمثابةٍ من القوّة تنصرف النسبة من السابق إلیه فقط، فالملاک هو انتساب السفر أو المقام إلیهما فی العرف، فتوزّع علیهما أو إلی أحدهما فتختص به . ( مهدی الشیرازی ).
* لا یبعد التوزیع فی زمان العروض، إلّا أن یفرض کون العارض تابعاً، لکنّ حصول التبعیّة فی فرض المسألة مشکل . ( الشریعتمداری ).
[٣] الأحوط التوزیع، بل لا یخلو من وجه . ( الخمینی ).
* بل الظاهر توزیع النفقة من زمان العروض علیهما . ( اللنکرانی ).
[٤] ولو للاستصحاب، کما لا یخفی . ( آقا ضیاء ). ⇦