العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٢ - تبِیّن مغصوبِیّة البذر
نعم، إذا کان التبیّن فی الأثناء کان لمالک الأرض الأمر بالإزالة[١] . هذا إذا[٢] لم یکن[٣] محلّ للإجازة[٤] _ کما إذا وقعت المعاملة علی البذر الکلّیّ لا المشخّص فی الخارج أو نحو ذلک _ أو کان ولم یجز، وإن کان له محلّ وأجاز[٥] یکون هو[٦] الطرف[٧]
[١] وإذا حصل خسران أو تلف علی البذر فیضمنه غاصب البذر . ( الفانی ).
[٢] یفرض هذا الفرع بکلا شِقّیه فیما إذا وقعت معاملة بین العامل وباذلال بذر بشیء من حصّة العامل، وکذا إذا کان الباذل بنفسه طرفاً لعقد المزارعة؛ بناءً علی ما اختاره قدس سره من جوازه، وإن کان الأقوی خلافه، کما تقدّم . ( جمال الدین الگلپایگانی ).
[٣] یفرض هذا الفرع بکلا شِقّیه فیما إذا وقعت معاملة بین العامل وباذل البذر بشیء من حصّة العامل، وکذا إذا کان الباذل بنفسه طرفاً لعقد المزارعة؛ بناءً علی ما اختاره قدس سره من جوازه، وإن کان الأقوی خلافه، کما تقدّم . ( النائینی ).
[٤] المزارعة معاقدة بین مالک الأرض والزارع، ولا یکون صاحب البذر طرفاً لها، نعم، اشتراط حصّةٍ من الربح لصاحب البذر ممکن بالشرط لا بعنوان المزارعة . ( الفانی ).
[٥] هذا إذا لم تکن المزارعة بین المالک والعامل مع اشتراط البذر علی العامل .( المرعشی ).
[٦] فیه إشکال، کما تقدّم، بل فی بعض صوره منع . ( حسن القمّی ).
[٧] هذا إذا کان مالک البذر أحد طرفی العقد، وإلّا لا محلّ للإجازة کما فی الصورة الّتی مرّت فی مغصوبیّة الأرض . ( عبدالله الشیرازی ).
* فیما إذا کان صاحب البذر طرفاً مستقلّاً للمزارعة بهذا العنوان، وأمّا إذا کان صاحب البذر هو العامل أو المالک فلا موقع للإجازة ، ومنه یظهر أنّ الحصّة الّتی یأخذها هی الّتی لصاحب البذر بعنوانه . ( اللنکرانی ).